للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل النزاع في الصيغ.

احتج أبو الحسين: بأنه لو كان ما لا يستقل يوجب تجوزًا في نحو: «الرجال المسلمون» من المقيد بصفة, و «أكرم بني تميم إن دخلوا» من المقيد بشرط, لكان نحو: «مسلمون» للجماعة مجازًا, ولكان نحو: «المسلم» للجنس أو للعهد مجازًا, ولكان نحو: {ألف سنة إلا خمسين عامًا} مجازًا, واللوازم الثلاثة باطلة اتفاقًا؛ إذ كل واحد من الثلاثة تقيد بقيد هو كالجزء له, وقد صار به لمعنى غير ما وضع له, وكل منهما غير مستقل, ويفيد معنى زائدًا فالفرق تحكم.

الجواب: ما ذكرتم ليس فيه عام مقيد, إذ الواو في «مسلمون» كألف «ضارب» , واو «مضروب» , مما هو جزء الكلمة, والمجموع لفظ واحد, والألف واللام في «المسلم» وإن كان كلمة اسمًا كالموصول أو حرفًا كغيره, فالمجموع هو الدال على الجنس أو العهد, ومفرداته بعد التركيب مستعملة فيما وضعت له فكان حقيقة, كزيد قائم, بخلاف الشرط والصفة فإنه إذا قيد بهما كالعام, لم يبق العام دالًا على ما وضع له قبل التقييد, فلا يكون كالعام بعد التقييد به حقيقة, والاستثناء سيأتي الكلام عليه.

احتج القاضي: بمثل ما احتج به أبو الحسين, إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة؛ لجواز إقامتها مقام الموصوف.

القاضي عبد الجبار قال مثلما قالاه, إلا أن الاستثناء عنده ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>