للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموجود في الخارج لتشخصه لا يكون كليًا, ولا يعم جهات وقوعه في الخارج, كما لو قال: «صلى بعد غيبوبة الشفق» , فلا يعم الصلاة بعد الشفق الأحمر والأبيض إلا على رأي من جعل المشترك يعم مفهوميه, وحينئذ لا يكون الفعل عامًا, بل الشفق للمشترك بين الأحمر والأبيض, ثم إنه ليس فيه ما يدل على أنه صلى قبل الشفق الأبيض؛ لأنه بمنزلة «صلى بعد الشفقين» وإذا صلى بعد الأبيض, صدق أنه صلى بعدهما, بخلاف ما إذا صلى قبله.

وفي الإحكام: الشفق مشترك بين البياض والحمرة, فصلاته احتمل أنها وقعت بعد الحمرة, واحتمل أنها وقعت بعد البياض, فلا يحمل وقوعه بعدهما إلا على رأي من عمم المشترك, فإنه بمنزلة «صلى بين الشفقين».

وكما لو قال: «كان يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر, والمغرب والعشاء في السفر» , فلا يعم جمعهما بالتقديم في وقت الأولى, والتأخير في وقت الثانية, والعموم المنتفي في هذين إنما هو بحسب الجهات, وإليه أشار في المنتهى, ويرجع إلى نفي العموم بحسب الوقت, أما وقوع الفعل منه متكررًا بحيث يعم كل سفر فلا يدل عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>