للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بالصيغة, كما لو قال: حرمت المسكر لكونه حلوًا.

لنا: ظاهر في استقلال العلة, فوجب الاتباع, ولو كان بالصيغة لكان قول القائل: أعتقت غانمًا لسواده, يقتضي عتق سودان عبيده, ولا قائل به.

القاضي: يحتمل الجزئية.

قلنا: لا يترك الظاهر للاحتمال.

الآخر: حرمت الخمر لإسكارها, مثل: حرمت المسكر لإسكاره.

وأجيب: بالمنع).

أقول: إذا علق الشارع حكمًا على علة, هل يعم الحكم جميع صور وجود العلة أم لا؟ .

ثم إن عمّ, هل بالقياس الشرعي؟ أو يكون عمومه من الصيغة؟ .

المختار: عمومه بالقياس الشرعي بعد ثبوت التعبد بالقياس؛ لأنه يذكر في آخر الكتاب أن النصب على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس.

وقال القاضي: «لا يعم».

وقيل: عمومه بالصيغة, كما لو قال: «حرمت الخمر لكونه مسكرًا» , فإنه يعم كل مسكر.

أما عمومه شرعًا بالقياس؛ فلأنه ثبت التعبد بالقياس, وما ذكرناه ظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>