للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الغزالي: لا عموم له, وقال الأكثرون: له عموم.

وقال الإمام فخر الدين والآمدي: لا يتحقق هذا الخلاف, فإن تحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف - وإن كان التحريم يشملهما - إلا أنه اختلفت جهة الدلالة, فلا المنطوق عام بالنسبة إلى الصورتين, ولا المفهوم عام بالنسبة إليهما.

والنزاع في عموم المفهوم بالنسبة إلى صور المسكوت آيل إلى اللفظ.

فإن من قال إنه عام بالنسبة إليهما, إنما يريد به / ثبوت الحكم به في جميعها لا بمجرد الدلالة اللفظية, وهو مما لا يخالف فيه, ومن نفى العموم لم يرد أن الحكم لم يثبت في جميع صور المسكوت, وإنما أراد نفي ثبوته مستندًا إلى الدلالة اللفظية من غير واسطة, وإلا فللدلالة اللفظية مدخل.

وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: ولقائل أن يقول: محل النطق إن كان إثباتًا فالحكم منتف في جملة صور المخالفة؛ لأنه إن دل على نفي الحكم عن كل فرد من أفراد المخالفة فهو المطلوب, وإلا فهو دال على نفي الحكم

<<  <  ج: ص:  >  >>