للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلام المصنف أنهم يسلمون ذلك, ويدعون أن ذلك يقتضي كون الكافر المقدر في قوله: «ولا ذو عهد في عهده» بكافر - عامًا أيضًا - حتى لا يقتل المعاهد بحربي ولا ذمي, إلا إذا خص بدليل, وهذا يتمشى له على مذهبه, ويكون المخصص للثاني الإجماع.

وأما الحنفية: فلو عمّ الأول - ولا دليل منفصل مخصص - لزم أن لا يقتل المسلم بالذمي, وهم لا يقولون به, فحمل كلامهم عليه فاسد.

احتج المصنف: بأنه لو لم يقدر شيء في الثاني لامتنع قتل الذمي مطلقًا, واللازم باطل, أما الملازمة؛ فلأنه إذا لم يقدر امتنع قتله حتى بالمسلم, وأنه باطل اتفاقًا, فيجب تقدير ما سبق؛ لقيام القرينة وهو سبقه دون غيره؛ إذ لا قرينة, وإذا قدر كان عامًا صيغة اتفاقًا.

قيل على الملازمة: حرمة القتل معلقة بوصف العهد, فإذا انتفى العهد انتفت حرمة القتل, وأيضًا: لا يلزم امتناع قتله.

نعم يظهر امتناع قتله ويجوز أن يخصص بدليل منفصل, كما يجوز تخصيص «بكافر» على تقدير أن يكون هو المقدر, ولو سلم أنه يجب تقدير شيء فيقدر ما دام في عهده لقرينة «في عهده» , فإذا قتل لم يبق عهده.

احتج الآخرون بوجهين:

الأول: اخترعه المصنف لهم, تقريره: لو كان معناه: «ولا ذو عهد في عهده» بكافر, لكان «بكافر» الأول للحربي؛ لأنه الذي لا يقتل به المسلم عندكم فيفسد المعنى؛ إذ يصير المعنى: لا يقتل المسلم بكافر حربي ويقتل بالذمي, ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي ولا ذمي, وفساده ظاهر؛

<<  <  ج: ص:  >  >>