للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك لا يصلح مقصودًا للشارع؛ لما فيه من حط مرتبة المسلم عن الذمي, فوجب تخصيص الثاني وحمل الكلام عليه دفعًا لهذا الفساد.

وأيضًا: لو لزم من عموم الأول عموم الثاني, لزم أن يكون الضمير في {وبعولتهن} للرجعية والبائن؛ لأن ضمير {والمطلقات} العام في الرجعية والبائن, فيكون المطلق أحق برد البائن في العدة, وليس كذلك إجماعًا.

ثم أجاب: بأن الثاني فيهما عام لكن خص بدليل منفصل, فلا يلزم في الأول فساد المعنى, وإنما يفسد لو بقي على عمومه, ولولا الدليل المنفصل لالتزمنا أن المُطَّلق أحق بالرجعية في العدة, واعلم أن الملازمة إن قررت على غير هذا الوجه مما قررها به الشارحون لم تتم, وتقريرها على هذا الوجه يقتضي عدم بقاء الأول على عمومه, وجوابه يقتضي أيضًا أنه سلم تخصيص الأول, وأنه لولا تخصيص الثاني لزم فساد المعنى, وكلامه أول المسألة يقتضي أنهم يرون أن الأول باق على عمومه, فهو متناف.

احتجوا ثانيًا: بأنه لو وجب أن يضمر فيما لا يستقل - ما ذكر في المستقل الذي عطف عليه غير المستقل - لكان نحو: «ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا» , معناه: وضربت عمرًا يوم الجمعة, وليس كذلك.

الجواب: نلتزم ظهوره فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>