للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتباعك كذا» , وإنما النزاع إذا لم يتعرض للأتباع, بل لو كان خطابًا للأمة لكفى: «إذا طلقت فطلقوهن لعدتهن».

قالوا ثالثًا: قال تعالى: {فلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج} , أخبر تعالى أنه أباحه له ليكون شاملًا للأمة, ولو خص ولم يتعد لم يحصل الغرض.

الجواب: منع الملازمة, وأن تعدي الحكم إليهم بالقياس, وإباحة زينب له خاصة, ولا يدل على إباحتها للغير, بل رفع الحرج عن النبي كان لمقصود رفع الحرج عن المؤمنين, فيكون إلحاق الأمة به بقياسهم عليه بواسطة نفي الحرج.

قالوا رابعًا: لو لم يعمّ, لم يكن لمثل {خالصة لك} و {نافلة} فائدة؛ لدلالته على اختصاص الخطاب به, وهو مستفاد من نفس الخطاب واللازم باطل؛ لامتناع للغو في كلامه تعالى.

الجواب: منع عدم الفائدة, فإن الخطاب - وإن لم يدل على العموم فلا يدل على عدم العموم - فهو محتمل, وهذا يقطع احتمال العموم, وفائدته لا

<<  <  ج: ص:  >  >>