للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام ماعزًا, وغير ذلك ما شاع وذاع ولم ينكر, فكان إجماعًا, ولولا فهمهم العموم من الخطاب لما حكموا.

الجواب: أن نقول: إن كان حكمهم بذلك بعد علم كل من حكم بتساوي الأمة في المعنى المعلل به ذلك الحكم كالزنى للرجم, فهو معنى القياس, والإلحاق بهذا الوجه لا نزاع فيه, وإن كان لا مع علم جميعهم بذلك, فليس / بموضع إجماع, فلا يصح دعوى الإجماع فيه؛ إذ قد يكون بعضهم قد حكم للتساوي في المعنى, وبعضهم حكم لكون خطاب الواحد للجميع, وهذا أقرب من تقرير الشراح هذا الشق بأنهم إن لم يحكموا مع التساوي لم يجز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لأن الإلحاق بدون العلة الجامعة خطأ إجماعًا, ولا يجتمعون على الخطأ.

إذ للخصم أن يقول: نمنع أنه إذا لم يحكموا مع التساوي لا يجوز الحكم عليهم بذلك الحكم؛ لجواز أن يكون مستندهم أن خطاب الواحد للجميع.

قالوا رابعًا: لو كان خطاب الواحد خاصًا, لكان قوله عليه السلام لأبي بردة بن نيار في العناق في الأضحية: «تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك» , أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>