للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثرين, وقال قوم: يختص بالمذكرين.

لنا: لو قال: «من دخل داري فهو حر» , وله إيماء, فدخلها النساء, عتقن, ولولا ظهور فيه لما اتفق عليه عادة.

قلت: وفيه نظر؛ إذ للخصم أن يمنع الحكم, أو يقول: ثبت ذلك شرعًا بقرينة, والخلاف إنما هو لغة.

قال: (مسألة: الخطاب بالناس والمؤمنين يشمل العبيد عند الأكثر.

وقال الرازي: إن كان لحق الله تعالى.

لنا: أن العبيد من الناس والمؤمنين قطعًا, فوجب دخوله.

قالوا: ثبت صرف منافعه إلى سيده, فلو خوطب بصرفها إلى غيره لتناقض.

ردّ: بأنه في غير تضايق العبادات, فلا تناقض.

قالوا: ثبت خروجه عن خطاب الجهاد, والجمعة, وغيرهما.

قلنا: بدليل, كخروج المريض والمسافر).

أقول: الخطاب بصيغة تتناول العبيد لغة, مثل: {يأيها الناس} ,

<<  <  ج: ص:  >  >>