للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: أنه عليه السلام آمر الأمة بهذه الأوامر, ومبلغ إياها إليه, فإذا كان آمرًا لا يكون مأمورًا؛ لأن الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمرًا مأمورًا, وإن كان مبلَّغاَّ فلا يكون مبلَّغًا إليه لمثل ذلك.

فإن قيل: يكون آمرًا مأمورًا من جهتين.

قلنا: الآمر أعلى رتبة من المأمور, فلابد من المغايرة, أو يجعل دليلًا بنفسه, أي الآمر أعلى والواحد لا يكون أعلى من نفسه, وإذا كان كذلك لم يدخل النبي عليه السلام في تلك الأوامر.

وفي لفظة «الأمر للأعلى لمن دونه» مسامحة.

الجواب: لا نسلم أنه آمرًا, بل الله تعالى هو الآمر, ولا نسلم أنه مبلغ إلى نفسه, بل المبلغ إليه جبريل, وهو مبلغ إلينا.

قالوا ثانيًا: الرسول عليه السلام خص بأحكام من وجوب أشياء, كركعتي الفجر, وصلاة الضحى, ووجوب الأضحية, وتحريم الزكاة, وإباحة النكاح من غير ولي ولا شهود ولا مهر, وغير ذلك من الأحكام المختصة به, فدلّ على عدم مشاركته للأمة في عموم الخطاب, وعلو منزلته وانفراده بالتكاليف.

واعلم أنه لم يثبت وجوب ركعتي الفجر عليه, وأما وجوب الأضحية ففي مستدرك الحاكم, وقد تقدم ما فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>