للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة, فيلزم الامتثال.

وأيضًا: فإن كان دينار مال, ولا يجب ذلك بالإجماع.

قالوا: المعنى من كل مال, فيجب العموم.

قلنا: كل للتفصيل, ولذلك فرق بين «للرجال عندي درهم» , وبين «لكل رجل عندي درهم» باتفاق).

أقول: اختلفوا في قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} , هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك, أو أخذ صدقة من نوع واحد من مال كل مالك؟ .

الأكثر على الأول, وذهب الكرخي إلى الثاني, واختاره المصنف. واحتج عليه: بأنه يصدق بأخذ الرسول صدقة واحدة من نوع من مال كل واحد, أنه أخذ صدقة من مجموع مال كل واحد, وإذا صدق ذلك فقد امتثل.

فقول المصنف: (بصدقة واحدة) أي من أموال كل واحد واحد؛ لأن دلالة العموم كلية.

ثم احتج بالإجماع, قال في الإحكام: الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه ماله, ومع ذلك لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>