للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: أن اللفظ عام ولا منافي, فعمّ كغيره.

قالوا: سيق لقصد المبالغة في الحث أو الزجر, فلا يلزم التعميم.

قلنا: العموم أبلغ.

وأيضًا: لا تنافي بينهما).

أقول: اللفظ العام إذا قصد به المخاطب المدح أو الذم, مثل: {إن الأبرار لفي نعيم} , {وإن الفجار لفي جحيم} , {والذين يكنزون الذهب والفضة} , قال الشافعي: لا يصح التمسك به في وجوب زكاة الحلي؛ لأن العموم لم يقع مقصودًا, وإنما سيق لقصد الذم.

واختار المصنف: أنه على عمومه, وهو مذهب الأكثرين.

واحتج: بأنه عام بصيغته وضعًا, ولا منافاة بين المدح والذم وبين العموم فيجب التعميم بالمقتضى السالم عن المعارض.

قال الآخرون: سيق لقصد المدح والذم, وقد عهد فيهما التجوز والتوسع, وأن يذكر العام وإن لم يرد العموم مبالغة وإغراقًا.

الجواب: أن التعميم أبلغ في الحث والزجر, فالحمل عليه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>