للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعريف أن اللفظ الموضوع لجميع الأفراد أريد بعضها.

وأورد: أنه تعريف التخصيص بالخصوص, وهو دور.

والجواب: أن المراد بالتخصيص المحدود هو الاصطلاحي, وبالخصوص هو اللغوي, واللغوي أعرف, فلا دور, ولا يندفع عن تعريف أبي الحسين لأنهما اصطلاحيان.

قلت: والظاهر أن المصنف إنما عدل عن هذا الحدّ لعدم اضطراده, إذ يلزم أن يكون قولنا: هذا العموم مخصوص تخصيصًا, وليس كذلك, إذ ليس من مقولة أن يفعل.

واعلم أنه يطلق التخصيص أيضًا على قصر اللفظ على بعض متناولاته وإن لم يكن عامًا, كما يطلق اللفظ أنه عام بحسب / تعدد أفراده وإن لم يكن عامًا, كعشرة يقال: إنه عام باعتبار آحاده, فإذا قصر على خمسة بالاستثناء قيل: خصَّ, وكذا المسلمين للمعهودين نحو: «أكرمت المسلمين إلا زيدًا» فإنهم يسمون المسلمين هنا عامًا, والاستثناء منه تخصيصًا له.

وذكر المصنف في أمثلة العام غير المصطلح ضمائر الجمع, بناء على أن صيغ العموم ما دلّ بنفسه, وليس كذلك, إذ الموصول عام ويحتاج إلى قرينة الصلة, فضمير الغائب تابع لمضمره.

ثم قال: «ولا يستقيم تخصيص» يعنى بشيء من التفاسير المذكورة, إلا فيما يستقيم توكيده بكل, وهو ما كان ذا أجزاء يصح افتراقها حسًا,

<<  <  ج: ص:  >  >>