للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يصح الانفصال في كتاب الله تعالى فقط, بناء على أنه شيء واحد, ولا معنى لهذا القول.

احتج الجمهور بوجوه:

الأول: لو صح انفصال الاستثناء, لما قال عليه السلام: «من حلف على يمين فرأى خبرًا منها, فليكفر عن يمينه, وليفعل الذي هو خير» , أخرجه مسلم.

بيان اللزوم: أنه أوجب الكفارة عينًا, فلو كان الاستثناء المنفصل جائزًا لما عين الكفارة طريقًا للخلاص عن اليمين, بل كان يرشد إلى الاستثناء, لأن الإرشاد إلى طريق أسهل أولى, ولا أقل من أن يخيره في الاستثناء وفي الكفارة, وكذلك جميع الإقرارات, والطلاق, والعتق, كان ينبغي أن يستثنى منها, نفيًا لأحكامها بأسهل الطرق.

وهو باطل؛ لأنه لو قال: «لفلان عليّ عشرة» , وقال بعد شهر: «إلا ثلاثة» , حكم عليه بعشرة, وعُدّ لاغيًا اتفاقًا.

قيل في تقريره: لو جاز الاستثناء بعد زمان لما ثبت إقرار ولا طلاق ولا عتق, لعدم الجزم بثبوت شيء منها لجواز الاستثناء, وهو بعيد من كلام المصنف, مع أن الدليل الثالث يفيد هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>