للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ينهض أيضًا على من قال: إن كان العدد صريحًا.

الثالث: أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه لو قال: «عليّ عشرة إلا تسعة» , لم يلزمه إلا واحد, ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل, لامتنع الاتفاق عليه عادة.

ولا يصح هذا الاتفاق؛ لأن ابن الماجشون من فقهاء الأمصار, وقد تقدم مذهبه, وجماعة من أصحابنا ذهبوا إلى أنه إذا قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين» , أن الثلاثة / تلزمه, قال اللخمي: وكذلك في الإقرار.

احتج الأقلون بوجهين:

الأول: مقتضى الدليل من الاستثناء لأنه إنكار بعد إقرار, خالفناه في الأقل؛ لأنه في معرض الذهول, فقد يكون نسي أنه قضاه ذلك ثم تذكر عند اليمين, فلو لم يصح لتضرر, بخلاف الكثير إذ لا يذهل عنه غالبًا, فيبقى فيه على وفق الدليل.

الجواب: لا نسلم أن مقتضى الدليل منعه, وليس إنكارًا بعد إقرار؛ لأنه جملة واحدة, لما مرَّ أنه إسناد بعد إخراج فليس فيه حكمان مختلفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>