للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: مفردات.

وأيضًا: للتعذر فكان الأقرب أولى, ولو تعذر, تعين الأول, مثل: «عليّ عشرة إلا اثنين».

قالوا: الثانية حائلة, كالسكوت.

قلنا: لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة.

قالوا: حكم الأولى يقين, والرفع مشكوك.

قلنا: لا يقين مع الجواز للجميع.

وأيضًا: فالأخيرة كذلك, للجواز بدليل.

قالوا: إنما يرجع لعدم استقلاله فيتقيد بالأقل, وما يليه هو المحقق.

قلنا: يجوز أن يكون وضعه للجميع, كما لو قام دليل القائل بالاشتراك حسن الاستفهام.

قلنا: للجهل بحقيقته, أو لرفع الاحتمال.

قالوا: صح الإطلاق, والأصل الحقيقة.

قلنا: والأصل عدم الاشتراك).

أقول: احتج القائلون بأن الاستثناء إذا تعقب جملًا معطوفة بالواو اختص بالأخيرة, بوجوه خمسة:

الأول: لو رجع إلى الجميع لرجع في آية القذف, فكان يجب أن يسقط الحدّ بالتوبة, ولا يسقط اتفاقًا.

الجواب لا يلزم من ظهوره فيه الحمل عليه دائمًا, لجواز مخالفة الظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>