للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدليل وهو هنا حق الآدمي, ولا يسقط بالتوبة, ولأجل ظهوره في الجميع وخولف به في الجلد عاد إلى غيره من ردّ الشهادة والتفسيق اتفاقًا, ولو اختص بالأخير لما كان كذلك.

قلت: وللخصم منع الاتفاق لثبوت الخلاف, ومنع عوده إلى الثانية لمخالفة أبي حنيفة.

الثاني: لو قال: «عليّ عشرة إلا أربعة إلا اثنتين» عاد إلى الأخيرة, وتلزمه ثمانية, فقدروا استثناء الاثنين من الأربعة, فوجب ذلك في غيره دفعًا للاشتراك والمجاز.

الجواب: أن النزاع في العطف بالواو, وليس ما ذكرتم منه.

وثانيًا: الكلام في الجمل, وهذه مفردات.

وثالثًا: أنه يتعذر عوده هنا إلى الجميع, وإلا كان الاثنان مثبتًا منفيًا, وكان لغوًا أيضًا, إذ تلزم معه الستة كما تلزم دونه, إذ لا فرق بين أن يستثنى منه أربعة, وبين أن يستثنى منه أربعة إلا اثنين واثنين.

وكذا جعلهما الآمدي وجهين: التعذر للتناقض, واللغو.

لا يقال: لا نسلم أن الاستثناء من النفي إثبات, حتى تكون مثبتة منفية.

لأنا نقول: هذا المنع يبطل استدلالكم, حيث جعلتموه للأخيرة فقط,

<<  <  ج: ص:  >  >>