للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: النقل عن أئمة العربية أنه كذلك, وهو المعتمد في مدلولات الألفاظ, وأيضًا: لو لم يكن كذلك؛ لم يكن «لا إله إلا الله» يتم به التوحيد, واللازم باطل إجماعًا, بيان اللزوم, أنه إنما يتم بإثبات الألوهية لله وفيها عما سواه, والمفروض أنه لا يفيد / الإثبات لها وإنما يفيد النفي فقط, فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع - وهي لا تفيد إلا نفي الغير - لما نافى معتقده, ولما علم بها إسلامه.

واعلم أنا لحنفية إنما خالفوا في أنه موضوع لذلك لا في الدلالة, وإلا فقد قال صاحب البديع منهم: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا, فهو بيان معنوي أن المستثنى لم يكن مرادًا, واستخراج صوري, وليس إخراجًا للبعض عما دلّ عليه صدر الجملة بالمعارض حتى يكون تخصيصًا, فمعنى عشرة إلا ثلاثة: سبعة, وعند الشافعية: إلا ثلاثة, فإنها ليست [عليي] , والجمع أن يجعل استخراجًا وتكلمًا بالباقي بوضعه, ونفيًا وإثباته بإشارته.

وتحقيقه: أن الاستثناء كالغاية من الصدر, لكونه بيانًا أنه ليس بمراد منه, وبالغاية ينتهي الحكم السابق إلى خلافه, فيجب إثبات الغاية ليتم

<<  <  ج: ص:  >  >>