للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدر, لكن لما لم يكن المقصود إلا الصدر, جعل إثبات الثاني إشارة, وكذلك اختير في كلمة التوحيد لكون المقصود نفي الإلهية عن غير الله نفيًا ينتهي بإثباتها فيه - تعالى -.

احتج الحنفية: بأنه لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا, لزم من: «لا علم إلا بحياة» ثبوت العلم بمجرد الحياة, ومن: «لا صلاة إلا بطهور» ثبوت الصلاة بمجرد الطهور, وهو باطل اتفاقًا.

الجواب: أن قولنا: إلا بحياة, وإلا بطهور, ليس إخراجًا للحياة من العلم والطهور من الصلاة, فيثبتان بثبوتهما, إذ لم نقل: لا صلاة إلا الطهور, ولا علم إلا الحياة, بل قلنا: بحياة, وبطهور, فلابد من تقدير متعلق وهو المستثنى في الحقيقة, وهو إما صلاة بطهور تستثنى من حاصلة خبرًا للصلاة, فيكون التقدير: لا صلاة حاصلة إلا صلاة بطهور, وإما وجه من الوجوه التي تقع عليها الصلاة, يستثنى من تثبت بوجه خبرًا له؛ فيكون التقدير: لا صلاة تثبت بوجه من الوجوه إلا باقترانها بالطهور.

فإن اختار التقدير الأول اطرد, إذ كل صلاة بطهور حاصلة قطعًا, ولا يلزم صحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>