للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن التخصيص للمفرد وهو كل شيء, ويصح إرادة الجميع به لغة, فإذا وقع في التركيب فما نسب نفيه إليه - وهو المخلوقية - هو المانع من إرادة الجميع والقاضي بذلك هو العقل, ولا معنى للتخصيص إلا ذلك.

ولقائل أن يقول: يصلح في التركيب للجميع لغة, ولو أريد لم يخطئ لغة إنما يكذب في المعنى, والخطأ لغة غير الكذب في الخبر.

قالوا ثانيًا: لو كان العقل مخصصًا لكان متأخرًا, أما الملازمة؛ فلأن تخصيص الشيء بيان للمراد منه, والبيان متأخر عن المبين, لامتناع البيان ولا مبين, وأما انتفاء التالي؛ فلتقدم العقل على ورود الخطاب ضرورة.

الجواب: أن ذات العقل هو المتقدم, أما كونه بيانًا فمتأخر.

قالوا ثالثًا: لو جاز التخصيص بالعقل لجاز النسخ بالعقل, وأما الملازمة فلأن النسخ بيان كالتخصيص, وأما بطلان التالي فبالاتفاق.

الجواب: منع الملازمة, والفرق: أن النسخ رفع الحكم الشرعي, أو بيان انتهاء أمد الحكم الشرعي, وكلاهما محجوب عن العقل, بخلاف التخصيص فإن خروج البعض عن الخطاب يدركه العقل, كما في الصور المذكورة.

قالوا رابعًا: تعارض دليل الشرع ودليل العقل, فترجيح أحدهما بلا مرجح تحكم.

الجواب: منع التحكم؛ لأنهما لما تعارضا - ودليل العقل لا يحتمل التأويل لكونه قاطعًا, ودليل الشرع يحتمل إذ الدلالة ظنية - وجب تأويل المحتمل جمعًا بين الأدلة, ولا كذلك التعارض لأنه إبطال لهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>