للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقبض أنه ظن الخير) وأن الآخر لا ينكر (وحلف الزوج في كعشرة الأيام)، فإن طال فلا يمين، وجربت في تعريف العدد المضاف على مذهب البصريين من إدخال أل على المضاف إليه فيتعرف الأول بالإضافة بخلاف ما فى الأصل.

(وصل)

(إن تنازعا في الزوجية فلا تثبت إلا بعدلين).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شيوخنا. اهـ؛ (حش). (قوله: وحلف الزوج)؛ أى: لقد قبضه أو اقبضه (قوله: بخلاف ما فى (الأصل) أى: على ما فى بعض نسخه من إدخال "أل" عليهما، فإنه على مذهب الكوفيين، وفى بعضها إدخالها على المضاف وهى طريقة لبعض النحاة؛ نقلها (البهوتي) على (الأشموني)) في بعضها كالمصنف.

[{وصل تنازع الزوجين}]

(قوله: إن تنازعا)؛ أى: المتنازعان المفهومان من تنازعا أو الزوجان باعتبار دعواهما، وإلا فالزوجية لم تثبت، وفيه تغليب، لأن المدعي أحدهما (قوله: في الزوجية)؛ أى: فى أصلها بأن ادعاها أحدهما، وأنكرها الآخر (قوله: فلا تثبت إلخ)؛ أى: لا بإقرارهما، ولهذا نص عليه؛ وإلا فكل متنازع فيه كذلك (قوله: إلا بعدلين)؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على مذهب البصريين) قال (عج):

وعددًا تريد أن تعرفا ... فأل بجزأىه صل عن عطفا

وإن يكن مركبًا فالأول ... وفى مضاف عكس هذا يفعل

وخالف الكوفي في الأخير ... فعرف الجزءين يا سميري

ووجه كلام البصريين: أنه إذا تعرف المميز بأل تعرف العدد بالإضافة للمعرفة. (قوله: ما في الأصل) في بعض نسخه كالعشرة أىم، وهو لا يوافق واحدّا من المذهبين؛ لكن نقل البهوتي فى (حواشي الأشموني) على الألفية أنه قول لبعض الكوفيين، وأجيب أيضًا بأن أىم بدل من العشرة، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة.

(وصل في تنازع الزوجين)

(قوله: إن تنازعا)؛ أى: الشخصان أو الزوجان باعتبار زعم المدعي لها (قوله: إلا بعدلين)

<<  <  ج: ص:  >  >>