للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تعلم به بعث له مسافة شهرين أمنا)، ونحو العشرة مع الخول (وإن وطئت إحداكما فالأخرى طالق إيلاء منهما)، فيطلقان إن رفعتا، ولو رفعت واحدة طلقت هي لما في الأصل، (وفيها إن حلف بالله لا يطأ، واستثنى فمولٍ وله الوطء، ولا كفارة واستشكل) جعله موليًا فجعل على ظاهر القضاء وما بعده على الباطن؛ كما في (بن)،

ــ

(قوله: بعث له)؛ أي: بعد الأجل، وفي (البدر) عن بعض أشياخه، وأجرة الرسول عليهما؛ لأنه ورطها ابتداء، وتمام الأمر منها، وفي (عب) أنها عليها؛ لأنها الطالبة، ويؤيده ما يأتي في القصاص من أن أجرة الطبيب على المستحق (قوله: في مسافة شهرين)؛ أي: لا أبعد فلها القيام بالطلاق كما إذا كان غير معلوم الموضع (قوله: فيطلقان إلخ)؛ أي: عند عدم العيب فيهما (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أنه الحاكم إحداهما قال ابن عرفة وغيره وهو مشكل؛ لأن تطليق إحداهما حكم بمبهم، وكذا حكمه على الزوج به دون تعيين المطلقة، وإن أراد بعد تعيينه لا بالوطء فخلاف المشهور، فيمن طلق إحداهما غيرنا وتعيينها، وإن أراد بعد التعيين بالوطء فخلاف الفرض أنه أبى من الفيئة، والجواب بأن طلاق إحداهما بالقرعة، أو يجبر الحاكم على أيتهما شاء أو بالاجتهاد لا يدفع الإشكال فتأمل انظر (حاشية (عب)) للمؤلف (قوله: واستشكل جعله موليًا)، وذلك؛ لأن الاستثناء حل لليمين أو رافع للكفارة على ما تقدم، والإيلاء لابد معه من الكفارة فكيف يطأ بدونها (قوله: فحمل على ظاهر القضاء)؛ أي: حمل على ما إذا رفعته للتحكم، ولم تصدقه على أنه قصد حل اليمين بل أتى به للتبرك، وأن كان القضاء خاصًا بالطلاق إلا أن هذه اليمين آيلة إليه، وإن قلت: حيث صدقته على أصل الاستثناء فالقول قوله؛ لأنه أمر لا يعلم

وإنما كان لها الرجوع لقلة صبر النساء (قوله: خلافًا لما في الأصل)؛ أي: من أن الحاكم يطلق واحدة فإنه خلاف ما حققه ابن عرفة. انظر (عب)، وحاشيته. (قوله: على ظاهر الفضاء)؛ أي: أنه ترك وطئها فرفعته مدعية إيلاءه مسنندة ليمينه قائلة: لو ينو بالاستثناء حلها، فقال: نويت الحل فالقول قولها، ويجرى عليه القاضي أحكام الإيلاء؛ فإن فاء كفر عن يمينه (قوله: على الباطن)؛ أي: أن لمفتي يدينه ويقول: لك

<<  <  ج: ص:  >  >>