للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(باب)

(عدة الطلاق على الحرة بخلوة بالغ غير مجبوب وسئل أهل المعرفة في الخصى) هل يلد فتعتد لبراءة الرحم (ثلاثة أطهار وذات الرق اثنان ولا تسقط بالتصادق على

ــ

لأنه بطن واحد، وليس قوله: لم أطأ بعد الأول، نفيًا للثاني صريحًا؛ لجواز أن يكون بالوطء الذي كان عنه الأول؛ لقولهن: إنه يتأخر.

[(باب العدة)]

(قوله: على الحرة)؛ أي: البالغة بدليل ما يأتي، ولو كانت حائضًا، أو نفساء، أو صائمة، أو كافرة، إن كان الزوج مسلمًا، أو أراد نكاحها مسلم، كما يأتي، وإلا فلا يتعرض لهم إلا أن يتحاكموا إلينا (قوله: بخلوة بالغ)؛ أي: زمنًا يمكن فيه الوطء خلوة زفاف أو اهتداء، ولو كان البالغ مريضًا، وخرج الصبي؛ لأنه لا يلود لمثله (قوله: غير مجبوب)؛ أي: ذكره وأنثياه (قوله: وسئل أهل المعرفة في الخصى)؛ أي: مقطوع أحدهما؛ كما في (المدونة)، وما ذكره المصنف تبع فيه الرماصي. وذكر الحطاب في هذا عدم عدتها، وفي ((ابن ناجي) على (الرسالة)) عن (المدونة) أن السؤال في المجبوب وهو الموافق لما تقدم في اللعان أن مقطوع البيضة اليسرى ينتفي عنه الولد بلا لعان، وأما الأول فمخالف؛ لما تقدم في اللعان من أنه لا ينتفى عنه إلا بلعان؛ تأمل. (قوله: وذات الرق)؛ أي: وعدة ذات الرق (قوله ولا تسقط بالتصادق إلخ)؛ أي: لحق الله تعالى، وأولى إذا أقر به

ــ

مع قوله: لم أطأك بعد الأول؛ فإنه يحد مطلقا، قال النساء يتأخر أولا كما في الحطاب، وغيره؛ لأنه قوله: لم أطأك بعد الأول مع الإقرار بالثاني قذف لها نعم إن قلنا يتأخر لحقه وإلا فلا.

[(باب العدة)]

(قوله: غر مجبوب إلخ) موافق لما سبق في اللعان من أن الحمل ينتفي عنه بلا لعان، والمسألة خلافية فقد قيل بالسؤال في المجبوب أيضًا (قوله: في الخصى) تقدم في اللعان أن قطع اليسرى يفسد المنى؛ لأنها له، واليمنى لشعر اللحية فلعل هذا جواب أهل المعرفة (قوله: ولا تسقط بالتصادق)؛ أي: مع الخلوة لحق الله تعالى؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>