للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قبل ضمانه وبعده تتواضع.

(وصل)

إن طرأ عدة أو استبراء على مثاله انهدم الأول وائتنفت الثانى كمتزوج بائنته فى عدتها) ولا بد من تسمح فى نحو هذا إذ الهدم بالنكاح (ثم بعد البناء طلق أو مات

ــ

أنها تستبرأ مطلقًا (قوله: قبل ضمانه) ظرف للغيبة؛ أى: غيبة المشترى الكائنة قبل الضمان بأن لم تر الدم أو لم تقبض (قوله: وبعده تتواضع) إلا أن يقع الرد أول حيضها؛ كما فى (البنانى).

[(وصل التداخل)]

(قوله: على مثله)؛ أى: العدة أو الاستبراء وأفرد؛ لأن العطف بأو، والصور أربع عدة على عدة، استبراء على استبراء، أو استبراء على عدة، أو عدة على استبراء (قوله: وائتنفت الثانى)؛ أى: الأمر الثانى: كان غير الأول، أو شيئًا معه كما فى صور أقصى الأجلين فإن الشئ مع غيره غيره فى نفسه (قوله: بائنة)؛ أى: بدون الثلاث. (قوله: فى نحو هذا)؛ أى: هذا ونحوه مما يأتى فى قوله: وكمرتجعة إلخ. فإن مجرد الرجعة هو الهادم. (قوله: إذا الهدم بالنكاح)؛ أى: لا بما طرأ من موت، أو إطلاق إلا أن ثمرة الهدم لما لم تظهر إلا بالطارئ نسب الهدم له، وأجاب بعض الشيوخ بأن طروّ الموجب قبل تمام العدة موجود فى فضل، ونحوه قطعًا، ولم يقع التمثيل بهما إلا لهذا، وإنما يتم الاعتراض؟ ؟ ؟ مثلوا بهما لطروّ الموجب قبل هدم الأول. (قوله: ثم بعد البناء طلق)، وأما إذا طلق قبله فلا تأتنف؛ لأنها

ــ

فلا استبراء كما سبق فيمن توقن براءتها (قوله: وبعده)، أى: ضمانه برؤية الدم فيمن تتواضع فإذا ردت فالمواضعة إلا إن وقع الرد أول حيضها كما سبق. انظر (بن).

(وصل إن طرأ موجب)

(قوله: على مثله) يعنى المثلية العامة فى أنه أحد الأمرين فهو فى قوة إن طرأ واحد من هذين على واحد منهما فشمل أربع صور، ولو أريد المثلية الخاصة لكان قاصرًا على صورتين عدة على عدة، واستبراء على استبراء (قوله: بالنكاح) لكن لما لم تظهر الثمرة إلا عند الطارئ نسب الهدم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>