للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وافهم كلامى فساد الزيادة على الثلاثة مطلقًا والمعول عليه مما فى الأصل (و) جاز السلم (بمنفعة معين) واكتفوا هنا بقبض الأوائل لخفّة ابتداء الدين عن فسخه وهل كذلك غير المعين أو يمنع مطلقًا طريقان وأخذ مما هنا أن الذمة وإن لم تقبل المعين تقبل منافعه (وجزاف) عطف على منفعة (بشرط وتأخير حيوان) عطف على فاعل جاز فما سبق فى تأخير رأس المال النقد (بلا شرط) ولو فوق الثلاثة (وهل الطعام والعرض إن كيل واحضر كذلك) فى الجواز (أو يكره مطلقًا خلاف

ــ

أيام (قوله: وأفهم كلامى فساد ... إلخ) لأنه جعل شرط صحة العقدان لا يتأخر فوق ثلاثة أيام والشرط يلزم من عدمه العدم (قوله: فساد الزيادة) من إضافة المصدر للفاعل (قوله: مطلقًا)؛ أى: قليلة كانت أو كثيرة بشرط وبدونه (قوله: مما فى الأصل)؛ أى: من التردد الذى فى الأصل (قوله: بمنفعة معين) كعبد ودابة وسواء كانت المنفعة تنقضى مع الأجل أو بعده قال (عب): والظاهر أنه لابد من قبض ذى المنفعة قبل ثلاثة أيام إلا أن يكون حيوانًا فيجوز تأخير قبضة بلا شرط أكثر من ثلاثة أيام قياسًا على ما إذا كان رأس مال فإن تلف ذو المنفعة المعين رجع المسلم إليه على المسلم بما يقابل المنفعة التى لم يقبضها (قوله: لخفّة ابتداء الدين ... إلخ) ومسائل السلم كلها كذلك (قوله: عن فسخه)؛ أى: عن فسخ الدين بالدين فلذلك امتنع قبض منفعة المعين عن دين (قوله: وهل كذلك غير المعين)؛ أى: يجوز مع قبض الأوائل كما فى الإجارة بن على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر (قوله: أو يمتنع مطلقًا)؛ أى: قبضت الأوائل أم لا لأنه كالكالئ بالكالئ (قوله: طريقان) الأولى للقانى وأيدها بن وعليها فلا مفهوم للمعين والثانية لـ (عج) ومن تبعه ومر عليها (حش) (قوله: وجزاف) بشروطه (قوله: وتأخير حيوان) لأنه مما يعرف بعينه (قوله: إن كيل وأحضر)؛ أى: إن كيل الطعام وأحضر العرض مجلس العقد فإن لم يكل ويحضره كره (قوله: فى الجواز) أى: جواز التأخير بلا شرط لأنه لما كيل الطعام وأحضر العرض انتقل ضمانهما للمسلم إليه (قوله: أو يكره مطلقًا)؛ أى: ولو كيل وأحضر لأنهما لّما كانا يغاب عليهما

ــ

(قوله: لخفة ابتداء الدين) ألا ترى أنه يتغفر فيه ثلاثة أيام (قوله: أويكره مطلقًا) لشبهه بالنقد فى أنه يغاب عليه بخلاف الحيوان ولم يحرم لأنه الأيدى لا

<<  <  ج: ص:  >  >>