للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالتالف على ربه وهو ما اشترى بغيره لربه إن علم التالف وإلا فله إدخال صاحبه أو إن لم يعلم بينهما وإن علم خير ذو التالف فهمان فإن اعى إدخال المشترى الأخذ لنفسه خص بورقين أو ذهبين اتفقا قيمة وصرفا) بناءً على عدم اتحاد القيمة والصرف كما فى (عب) و (حش) خلاف ما فى (بن) (ووزنًا) لا بصغار وكبار إلا أن يتبع الصف لوزن) لئلا يلزم تقويم لعين بالعين (ويفض العمل والريح عليه) ليسلم من التفاوت فى

ــ

كجعله بمحلٌّ قفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو قفل له مفتاحان أخذا كل مفتاحا على ما صوبه (بن) خلافا لاستظهار (عج). (قوله: وهل ما اشترى إلخ) أى: بعد التلف وإلا فهو بينهما قطعا (قوله: بغيره) أى: بغير التلف مما فيه حق توفيه قبل الخلط (قوله: لربه) فعليه خسره وله ربحه (قوله: إن علم) أى: ربه (قوله: وإلا فله إلخ) أى: ألا يعلم ربه التلف فله إدخال صاحبه وعليه الثمن وله أن لا يدخله لأنه يقول لو علمت التلف لم أشتر إلا لنفسى (قوله: أو إن لم يعلم بينهما) أى: جبرا لأنه إنما اشتراه على الشركة (قوله خير) أى: بين إدخال صاحب وعدمه (قوله: فهمان) لابن رشد وابن يونس مع عبد الحق (قوله: خص) أى: خص به ولاخيار لشريكه (قوله: بورقين إلخ) متعلق بالشركة لبيان محلها وهو المعقود عليه من المال وأراد ورق من واحد وورق من الآخر وكذا يقال فى ذهبين ولذا ثَّنى فلا يرد أن كلا من الورقة والذهب اسم جنس يقع على القيل والكثير (قوله: اتفقا) أى: أن يكون ما أخرجه أحدهما متفقا فيما ذكر مع ما أخرجه آخر تساويا فى رأس المال أو لا حيث أخذ كل ربح ماله لا الاتفاق جودةً ورداءة ولو اختلفت سكتهما فلا تجوز مع الاختلاف بالجودة والرداءة (قوله: بناءً على عدم اتحاد إلخ) وذلك لأن المراد باتفاق صرفهما اتفاق ما تقع المعاملة فيهما به بين الناس وهذا غير القيمة إذ هى ما يقومهما به أهل المعرفة بذلك (قوله: لئلا يلزم تقويم العين) وذلك لأنهما إذا اختلفا

ــ

(قوله: إن علم بالتلف) يفيدان الشراء بعد التلف وما اشترى قبله بينهما ما قطعا (قوله: بناء على عدم اتحاد الخ) أى: الجمع بينهما على أنهما أمران متغايران الصرف ما جرت به عادة التعامل والقيمة بنظر أهل المعرفة وقد يختلفان (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>