للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{باب}

(صحة الوكالة فى قابل النيابة) فى (ح) خلاف لو اشترى ما أمر به لنفسه وصدر بأنه يقبل بيمين (من عقد وحله كطلاق وإن بحيضٍ) مثلا لأن النهى عنه عارض

ــ

[{باب الوكالة}]

يفتح الواو وكسرها مصدر بمعنى: التوكيل لأن الصحة إنما تتعلق بالفعل (قوله: صحة الوكالة) عدل عن الجواز ليكون مفهومه عدم الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان (قوله: فى قابل النيابة) أى: فيما يقبلها شرعا وهو مالا يتعين فيه المباشرة أى: ما تجوز فيه النيابة مما بينه بعد ذلك بقوله من عقد إلخ تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة وبهذا تعلم أنه لا حاجة لنيابة على مساواة النيابة للوكالة لأن الحق أنها أعم عرفا (قوله: بأنه يقبل) ولو دفع له الثمن (قوله: بيمين) أى: إن اتهم (قوله: من عقد إلخ) بيان لقابل النيابة أى: فى أى عقد من العقود بيعا أو نكاحا أو غيرهما (قوله: وحله) أى: العقد جوازا كحل عقد المزارعة قبل لزومه أو وجوبًا كحل العقد الفاسد (قوله: لأن النهى عنه عارض) أى: بخلاف الظهار فإنه أصلىّ وقصد بهذا الرد على ما ذكره الزرقانى من عدم صحة التوكيل على الطلاق فى الحيض أنه لا يلزم

ــ

[{باب الوكالة}]

(قوله: فى قابل النيابة) قال (عب): بناء على تساوى الوكالة والنيابة فبحث شيخنا بأنهما إذا تساويا كأن المعنى صحت الوكالة فى قابل الوكالة وهو خبر لاغ أقول لا يلزم من التساوى فى الصدق الاتحاد فى المفهوم حتى يلغو الخبر وها هو الخبر عين المبتدأ فى المعنى والما صدق وإلا لم يصح الإخبار لكن تحصل فائدة الخبر بتغاير المفهوم وقابل النيابة: هو ما يحصل مقتضاه والغرض منه بفعل الغيم لا العبادة فإن الغرض منها التذلل والخشوع وهو قاصر على فاعله وكذلك المعصية مقتضاها المرتب عليها من إثمها ونكالها الخاص بمن باشرها فكأنه قيل صحت الوكالة فيما يحصل غرضه وثمرته بفعل الغير ولا لغو فى ذلك (قوله: عارض) وصحة التوكيل من حيث ذاته فليس كالتوكيل على المعصية الذاتية كالزنا فإنه لا يصح

<<  <  ج: ص:  >  >>