للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع فلرب الأرض أخذه مجانًا وإن انتفع فلربها قلعة أو أخذه بقيمته مقلوعًا أو كراء سنة وتعين الثالث إن فات الإبان) انتفع به أو لا كما فى (حش) (كأن كان الزارع ذا شبهة أو مجهولًا واستحقت قبل الفوات) أى فوات إبانها تشبيه فى كراء المثل (وإلا) بأن فات وقت ما تراد له الأرض (فلا شئ لربه)

ــ

بحسب الظاهر أو مطلق الجوز إذا الملك الحقيقى لا يرفع خلافًا لقول (عب) إنها ليست من الاستحقاق لأن الغاصب والمتعدى لا ملك له تأمل (قوله: فاستحقت) أى: الأرض المفهومة من قوله: زرع كان الاستحقاق لذاتها أو منفعتها لمستأجر لم يرد الفسخ بالغصب (قوله: فإن لم ينتفع بالزرع) أى: لم يبلغ حد الانتفاع ولو ظهر من الأرض (قوله: لرب الأرض أخذه مجانًا) أى: وله أن يأمره بقلعه ولا كلام لربه ابن المواز: وليس له إبقاؤه وأخذ كراء الأرض لأنه يؤدى إلى بيع الزرع قبل بدوّ صلاحه لأنه لما تمكن من أخذه مجانًا صار كأنه باعه بالأجرة قبل بدوّ صلاحه ومثله لابن يونس وهو خلاف ما يأتى عن (حش) (قوله: وإن انتفع) ولو لرعى البهائم (قوله: قلعه) أى أمره بالقلع وتسوية الأرض (قوله: بقيمة مقلوعًا) أى: على أنه مقلوع بإسقاط كافة القلع إن الم يتولها الغاصب بنفسه أو خدمه على مما تقدم (قوله: وتعين الثالث) أى: أخذ كراء سنة (قوله: إن فات الإبان) أى: إبان ما تراد له الأرض مما زرع فيها وإن لم يفت لغيره على ما حمل عليه عبد الحق وغيره المدونة وهو قول أصبغ وقيل: مما زرع وغيره ابن رشد: وهو القياس وهو ظاهر إطلاق المصنف ولكنه لا يعادل الأول كما فى (عب) (قوله: ذا شبهة) بأن اشتراها من الغاصب أو استأجر بوجه شبهة (قوله: أو مجهولًا) أى: أو كان الزراع مجهولًا حاله بأن لم يدر أغاصب أو ذو شبهة حملًا له على ذى الشبهة لأن الغالب فى الناس عدم العداء (قوله: تشبيه فى كراء المثل) أى: فى تعيينه فليس له قلع الزرع لأن الزارع زرع فيها بوجه شبهة (قوله: فلا شئ لربها) لأن الزراع قد استوفى

ــ

أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ: إلا أن تكون بينته بعيدة جدًا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أنه لا بينة لم ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن انظر حاشيتنا على (عب) (قوله: فلرب الأرض أخذه) ولا يمكن ربه من قلعه لأنه إتلاف بلا ثمرة كما أن التخيير

<<  <  ج: ص:  >  >>