للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي علمهما خلاف انظر (حش) و (بن) (يستحقه من سمع) ولو بواسطة (بالتمام وكراء السفينة إجارة على البلاغ تلزم بالعقد ولا يجب عوضها إلا بالتمكن في الموضع المراد) ولو تلفت بعد (كمشارطة الطبيب ومعلم على قرآن) على أظهر الطريقين في ذلك (وإن انتفع بحمل بعض المسافة) ولو بريح في بيعها كما أفاده شيخنا (ففي الإجارة له بحساب نفسه وفي الجعالة بحساب الثاني)

ــ

فلا يجوز أن يأخذ عليه جعلا (قوله: وفي عملهما خلاف) فقيل: له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء وقيل: له ما تعاقدا عليه في نظير تعبه (قوله: ولو بواسطة) أن تيقن أن ربه قاله (قوله: بالتمام) أي: تمام العمل وهو في الجعل على الآبق بقبض ربه له فإن هرب بعد الإتيان لبلد ربه وقبل قبضه فلا يستحق الجعل كما يأتي (قوله: ولا يجب عوضها إلخ) لأنها جارية مجرى الجعل (قوله: إلا بالتمكن) فإن غرقت أثناء الطريق وغرق جميع ما فيها فلا شيء له وإن بقى البعض واستأجر ربه عليه فقوله وإن انتفع إلخ (قوله: كمشارطة الطبيب) أي: على البرء فإنه إجارة على البلاغ لا يستحق فيه إلا بالتمام ولابد من كون الدواء من عند العليل لئلا يلزم أن يذهب الدواء باطلا إن لم يحصل البرء أو اجتماع البيع والإجارة إن حصل، وأما المجاعلة على المداواة مدة فجائزة مطلقا كان الدواء من عند العليل أم لا وله بحسابه (قوله: على أظهر إلخ) والأخرى أنه من الجعل (قوله: وإن انتفع إلخ) استأجر على الباقي أو جاعل أو أتمه بنفسه أو عبيده (قوله: كما أفاده شيخنا) أي: خلافا لقول (عج) له بنسبة عمله من المسمى فإنه لا وجه لاعتبار تسمية انحلت (قوله: ففي الإجارة) ككراء السفن (قوله: له بحساب الثاني) ولو كان أكثر مما عاقده عليه

ــ

خص العلم دون كونه طاهرا منتفعا به إلخ لئلا يتوهم اغتفار الجهل لأن الجعل مغتفر فيه الجهالة في الجملة كما علمت (قوله: خلاف) هل جعل المثل أوما تعاقدا عليه (بن) ولا يشترط الجهالة في كل مجاعل عليه فإن المجاعلة على حفر البئر يشترط فيه الخبرة بالأرض ومائها نعم هو من المسائل المترددة بين لإجارة والجعالة لأخذها من كل شبها (قوله: كمشارطة الطبيب) ويكون ثمن الدواء من عند العليل لئلا يذهب على الطبيب باطلا إذا لم يحصل شفاء (قوله: أظهر الطريقتين) لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>