للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بخلاف الإسقاط كالعتق والطلاق (ولغيره وقبضه الإشهاد) على الهبة (كرهنه) فيشهد على أنه رهنه (وجمعه بالمدين أكمل وفي دفع الذكر) هل هو حوز للدين (خلاف ورهن رضى مرتهنه أو لم يقبض وأيسر الراهن وقضى بفك ما قبض

ــ

جواز تأخير القبول عن لإيجاب اه وهو صريح نقل ابن عتاب من سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها بعدها فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا وأخذ الغلة اه فلو مات المعطى قبل القبول بطل (قوله: ولغيره) أي: لغير من عليه الدين وإذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر الحطاب فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن اه مؤلف على (عب) (قوله: كرهنه) أي: الدين (قوله: فيشهد على أنه إلخ) أي: شرط صحة رهنه ذلك وهذا بيان لوجه الشبه (قوله: أكمل) أي: شرط كمال وقيل: إنه شرط صحة كما في حاشيته على (عب) (قوله: ورهن) عطف على ما في حيز المبالغة أي: وإن في مرهون (قوله: رضى مرتهنه) كان قبل القبض أو بعده أيسر راهنة أو أعسر فإن لم يرض لم تكن الهبة للموهب وله (قوله: أو لم يقبض إلخ) أي: أو لم يرض مرتهنه والحال أنه لم يقبضه والراهن موسر لأنه مظنة تفريط المرتهن في قبضه ولوجد فيه قبل هبة الراهن وإنما أبطلت الهبة الرهن مع تأخرها عنه لأنا لو أبطلناها لذهب الحق جملة الراهن فإنه لا يذهب حق المرتهن (قوله: بفك ما قبض) أي: فكه من الرهن وتعجيل الدين

ــ

سكت عن قبول صدقته زمنا فله قبولها بعد فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ الغلة (قوله: الإسقاط) محصلة إبطال ما بيده بخلاف الإبراء فإنه تبرع بما له (قوله: هل هو حوز) أي: هل هو من جملة الحوز وشروطه كالإشهاد أو شرط كمال كالجمع قبله وظاهره الاتفاق على أن الجمع شرط كمال وفي (بن) قد قيل: إنه شرط صحة فانظر.

{تنبيه} إذا قام بالدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا الواهب لأن الشخص لا يحلف ليستحق غيره انظر (ح) فقد أطال في ذلك وإن دفع المدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن ولم أذكر قول الأصل وصحت من أهل التبرع لأنه يستفاد مما سبق في الحجر (قوله: أو لم يقبض) لأن عدم قبضه مظنة تفريطه فيبقى دينه بلا رهن وقيل: يعجل له دينه (قوله: وأيسر) وإلا فالمرتهن أحق ولا رجوع للموهوب على

<<  <  ج: ص:  >  >>