للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ورأى أهل الحل والعقد) (بن) وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الإمام والعدالة والرأي (ح) وبيعتهم بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب منهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت قوله (صلى الله عليه وسلم): «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (ومن اشتدت وطأته) بالتغلب (وجبت طاعته) (بن) ولا يراعى فيه الشروط ومدار الباب على درء المفاسد وارتكاب أخف الضررين (والبغي مخالفة الإمام العدل) وأما غيره فقال الإمام: دعه وما يراد منه ينتقم الله من الظالم ثم ينتقم من كليهما (في غير معصية)

ــ

لغيره قبل موت الأول لأنها لا تستقر له إلا بعد موته (قوله: ورأى أهل الحل إلخ) قيل: لابد من اجتماع الجميع وقيل: اثنان ولا يعزل بوجود من هو أفضل منه بعد انعقادها بآراء أهل الحل والعقد كما لو عقدوها للمفضول مع وجود الفاضل اتفاقا إن كان لوجه ككون غيره مريضاً أو غائباً أو أطوع أو أقرب للقلوب ولا يجبر عليها من امتنع (قوله: العلم بشروط الإمام إلخ) ليختاروا من هو أولى بها وأجمع لشروطها فإن تكافأ فيها اثنان قدم الأشبه فإن اختلفا بالعلم والشجاعة قدم ما يقتضيه الوقت والأصح أن التنازع غير قادح وأقرع بينهما وقيل: يختار من غير قرعة اهـ مؤلف على (عب) (قوله: وجب طاعته) ولو فيما لا يعلم عاقبته وإلا كملوه وراجعوه إلى أن يظهر الصواب (قوله: مخالفة الإمام) أي: على وجه المغالبة بمنع حق وجب من زكاة أو حكم من أحكام الشريعة أو طلب مال أو ملك أو إرادة عزلة والمراد بالمغالبة إظهار القهر وإن لم يقاتل (قوله: فقال الإمام دعه إلخ) ولا يجوز الخروج عليه بل يحب وعظه وتخويفه إلا أن يقوم عليه إمام عدل فيجوز وفي المواق لا ينبغي المسارعة إلى مظهر العدل لأنه قد يظهر الأمر بخلافه (قوله: دعه وما يراد إلخ) فلا يقام معه وإنما يدفع عن نفسه وماله والمسلمين إن قدر قاله ابن مرزوق (قوله: ثم ينتقم من كليهما) أي: في

ــ

(قوله: أهل الحال والعقد) قيل: يكفي اثنان وقيل: ثلاثة وقيل: لابد من الجميع والمعظم كالكل والأظهر: جمع كثيراً ليتحقق به الحق ويشتهر فإن فوضوا لواحد منهم كفى رأيه كما في خلافه عثمان (قوله: ميتة) بكسر الميم للهيئة المذمومة وذلك الكسر هو الذي اقتضى قلب واو الموت ياء والظاهر أنه لا يسرى

<<  <  ج: ص:  >  >>