للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعاينا) وثبنت بإقرار ويقل رجوعه عن القتل غيلة كما فى (ح) (وسقط حدها فقط بالتوبة) قبل القدرة ولا يسقط الضمان.

(باب)

(بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه طوعاً بلا عذر) كغلط (ولو قل) أو لم

ــ

اشتهر بالحرابة وهو معين باسمه واسم أبيه وجده وحرفته ثم شهد اثنان هو هذا ولم يشهدا أنه المشتهر بها (قوله: وسقط حدها إلخ) لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة: ٣٤] ولم يقل ذلك فى حد السرقة فلم يسقط {حدها بالتوبة ولأن السرقة أخذ المال خفية} والتوبة أمر خفى فلا يزال حد شئ فلا يزا لحد شئ حفى بأمر خفى بخلاف الحرابة فإنها ظاهرة فإذا كف أذاه لم يبق فى قتله فائدة فإن الأحكام تتبع المصالح (قوله: فقط) أى دون غيرها مما هو الله أو لآدمى زنا وقذف وقتل ودية وقيمة متلف (قوله: بالتوبة) وتوبته بأحد أمرين إما أن يترك ما هو عليه وإن لم يأت الإمام أو يلقى سلامه ويأتى الإمام طائعاً هذا قول ابن القاسم وأما مجرد إقراره فلا عبرة به (قوله: ولا يسقط الضمان) أى ضمان ما اتلفه من أموال الناس ودمائهم.

[(باب الشرب)]

(قوله: يشرب) متعلق بمحذوف مقدم وقوله ثمانون مبتدأ مؤخر أى: يجب بسبب شرب إلخ ثمانون قال اللقانى و (نف): وخرج بذلك ما لو غمس إبرة ووضعها على لسانه وابتلع ريقه خلافاً للفاكهانى فى شرح العمدة لأنه ليس شرباً وقوى (عب) ماللفاكهانى (قوله: المسلم) خرج الكافر ولو ذميا فلا يحد وإنما يعذر لظهور السكر (قوله: المكلف) خرج الصبى وإنما يؤدب للزجر والمجنون (قوله: ما يسكر جنسه) أى:

ــ

الأصل (قوله: عن القتل غيلة) أى: من حيث إنه غيلة الذى لا يشترط فيه التكافؤ وحقه للإمام أما من حيث القوة فلا (قوله: ولا يسقط الضمان) أى: لمال أو جناية وكذا حد القذف وكله مفاد قوله: فقط.

(باب حد الشرب)

(قوله: جنسه) ولو لبنا حامضاً باعتبار الآن فإن غيب من غير نشأة وفرح فكالمرتد لا حد فيه كما كتب السيد وعبد الله بل الأدب ولا يكون نجساً (قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>