للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنما يلزم عتق بلا حجر).

ــ

يكفر ما جنى المعتق فى الحديث من رواية الصحيحين وغيرهما: "من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى الفرج" بالفرج وروى الترمذى: "أيما امرئ مسلم أعتق أمرأ مسلماً كان فكاكا له من النار، وأيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقن امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل: ولعل هذه لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فة تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم عنه صلى الله عليه وسلم وقوله للمرأة التى أعتقت رقبة: "لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك" قال الدميرى فى شرح المنهاج: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف أهـ مؤلف على (عب) (فائدة) يقال عتق من باب ضرب كما فى القاموس والصحاح والمصباح ويقال: أعتق العبد مبنياً للفاعل متعدياً للمفعول ولا يقال: عتق العبد بضم العين بدون همز فى أوله بل أعتق فهو عتيق وعتق العبد فهو عتيق وقيل: سمع عتق العبد ثلاثياً متعدياً (قوله: بلا حجر) فلا يلزم عتق المحجور كالزوجة والمريض فى زائد ويلزم عتق السفيه لأم ولده لعدم الحجر عليه فيها إذ ليس له

ــ

مسلمة كانت فكاكها من النار" قيل ولعل هذا لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل فعلى هذا لا يعتق من النار إلا بعتق عبدين نصرانيين ورواية الأرب بدل العضو ليست فى الصحيحين وليس فى تلك الرواية زيادة: "حتى الفرج بالفرج" كذا فى السيد ومع كون العتق بهذه المثابة فصلة الرحم أفضل منه لحديث مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي أعتقت رقبة: «لو كنت أخدمتيها لأقاربك كان أعظم لأجرك» قال الدميرى فى شرح المنهاج أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين ونحر يوم حجة الوداع ثلاثاً وستين كعمره الشريف اهـ وباقى المائة الهدى جاء به على من اليمن ونحره على نيابة عن صلى الله عليه وسلم سيد (قوة: عتق) ولو من كافر لعبده المسلم وولاؤه للمسلمين كما يأتى وله الرجوع عن عتق عبده الكافر إلا إذا بان عنه العبد فإن أسلم أحدهما لزم العتق انظر (ح) (قوله: بلا حجر) وإذا علق السنيه فحصل المعلق عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>