للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأنت حر وفي فأنت مدبر خلاف في بن (أو بعد موتي) حراماً مدبر فتدبير (إن لم يرده ولم يعلق) للزومه بالمعلق عليه (أو حر بعد موتي بيوم) فإن أراده فخلاف (بكدبرتك أو حر عن دبر منى إلا أن يقول ما لم أغير فوصية ومضى تدبير كافر) ــ

(قوله: خلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً (قوله: إن لم يرده) أي: إن لم يرد التدبير وهو قيد في الصور الثلاث فإن أراده في نيته كأن ينوي أنه حر لا يغير ولا رجوع له فيه كان عقداً لازماً ومن باب أولى ما قامت عليه قرينة مقالية (قوله: ولم يعلق) أي لم يعلق على شيء وهذا خاص بقوله: أو بعد موتي ولا يرجع لما قبله من الصورتين لوجود التعليق فيهما والمعلق لا يعلق فإن علقه في الأخيرة كأن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موتي لزمه التدبير بتكليمه وإن لم يرده بخلاف الأوليين فلابد من إرادته لأن المعلق عليه فيهما الموت وهو ليس فيه اختيار وقدرة بخلاف غيره والمعلق على الاختيار يلزم بحصوله (قوله: أو حر بعد موتي بيوم) عطف على أمثلة الوصية لمخالفته للتدبير لكونه غير معلق على الموت (قوله: فخلاف) أي في كونه وصية أو تدبيراً لأنه إذا أراده كان وصية التزم فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها عدم الرجوع والوصية إذا التزم عدم الرجوع فيها هل تلزم أو لا قولان (قوله: بكدبرتك) متعلق بقوله: تدبير (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها مأخوذ من أدبار الحياة ودبر كل شيء آخره والوجهان في الجارحة كما في القاموس (قوله: فوصية) انصرف باب التدبير هنا لغيره لقوة شبهه بالوصية فانصرف إليها للقرينة الصارفة عن التدبير كما انصرف صريح الوصية إلى التدبير للقرينة كما مر (قوله: ومضى تدبير إلخ) لأنه نوع من العتق قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلثه فيما ترك من الخمر والخنزير إذا كان ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما

ــ

وفي فأنت مدبر خلاف) وجه عدم التدبير ما قبله ووجه التدبير التصريح بمادته (قوله: دبر) بضم الباء وسكونها في الجارحة وغيرها كما في القاموس خلافاً لعب (قوله: تدبير كافر إلخ) قال أبو إسحاق النظار: ويعتق في ثلث ما ترك من الخمر والخنزير إذا كانت ورثته نصارى ولو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة ناضة وخمراً قيمته مائة لا ينبغي أن يعتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين ناضة وخمسين خمراً ونصف المدبر خمسون

<<  <  ج: ص:  >  >>