للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لا لؤلؤ لم يوصف وخمر فكتابة المثل) راجع للخمر وهل مثله اللؤلؤ أو تبطل من أصلها خلاف وفي (عب) محل كتابة المثل في الخمر إذا كان حال كفرهما ثم حصل إسلام وإلا بطلت لكن توقف فيه (بن) (وبيع طعامها قبل قبضه) عطف على فاعل جاز (وفسخها في مؤخر أو فضة عن ذهبها) لأنها ليست كغيرها من الديون (ومكاتبة ولى المحجور بالمصلحة) لا على حال لأنه ينتزع (ومكاتبة من لا يكتسب

ــ

بهرام و (تت) والمواق (قوله: لا لؤلؤ لم يوصف) فلا تصح به الكتابة (قوله: أو تبطل من أصلها) وهو ما رجحه ابن مرزوق و (عج) (قوله: وإلا بطلت) أي: وإلا يكونا كافرين بأن كانا مسلمين أو أحدهما بطلت وفي (عب) أيضًا محله إذا وقعت على خيرٍ موصوف في الذمة فإن وقعت على معين بطلب لكن عزى لأبي الحسن أنه يخرج حرًّا ولا يتبع شيء فأنظره ومحله أيضًا حيث لم يؤد نصف الخير قبل الإسلام وإلا رجع بعده لنصف كتابة مثله كما في الشرح عن العتبية وعليه فإن أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلم خرج حرًا ولا يتبع بشيء (قوله: وبيع طعامها) لأنها ليست كالمعاوضة المحضة ولتشوف الشارع للحرية (قوله: وفسخها في مؤخر) كمنافع دار يستوفى النجوم من أجرتها (قوله: لأنها ليست كغيرها الخ) تعليل لجواز هذه الأمور أي أن الكتابة ليست كغيرها من الديون الثابتة في الذمة حتى يمتنع الفسخ في مؤخر وفضة عن ذهب للصرف المؤخر بل كخراج موظف فله أن ينتقل من شيء لآخر لتشوف الشارع للحرية (قوله: ومكاتبة ولى) عطف على صغيرًا أو مجنونًا (قوله: بالمصلحة) أي: المستوية في الكتابة وعدمها فإن انفردت لخوف تلفٍ بإباق أو غصب مثلاً وجب (قوله: لا على حال الخ) أي: لا يجوز عتق الولي على مال معجل لأنه إذا شاء انتزعه من الرقيق لمحجوره (قوله: ومكاتبة من لا يكتسب) أي: وجاز مكاتبة من لا يكتسب بالفعل لصغر مثلاً وأما القدرة عليها فلابد منها وإنما لم تكن مندوبة لأن الندب في الآية مشروط بالخيرية وهي القدرة

ــ

(قوله: بالمصلحة) وقد تجب إذا خيف غصب العبد مثلاً ولا تجب للربح أنه لا يجبر على التنمية بل الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>