للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وفقيه لغو) كأن قال أنت حر ولا ولاء لي خلافاً لقول ابن القصار أنه للمسلمين كما في (حش) (وإن ببيع من نفس العبد أو عتق غير عنه بلا إذن) نص على المتوهم (وإن أعتق كافر مسلماً فالولاء للمسلمين،

ــ

أعتقه للمسلمين إن جهلت أرباب التبعات وأجر العتق لأربابها فإن لم تجهل حجر عليه كما تقدم في الفلس فإن أجاز غرماؤه عتقه جاز وكان الولاء لهم وإلا رد وقسم ماله بينهم (قوله: ونفيه لغو) لأنه قد استحقه شرعاً فقوله: ولا ولاء لي إلخ كذب باطل (قوله: وإن ببيع من نفس العبد) وإن كان العتق بسبب بيع السيد العبد لنفسه بعوض بأن كاتبه أو قاطعه أو أعتقه على مال معجل أو مؤجل وإن لم يرض (قوله: أو عتق غير إلخ) كان العتق ناجزاً أو لأجل أو تدبيراً وكتابة وهذا إن كان المعتق عنه حراً أو إلا فلسيده ولا يعود بعتق العبد على مذهب ابن القاسم خلافاً لأشهب وشمل كلامه العتق عن المسلمين وعتق سيد عبده المتزوج بحرة عنها فالولاء لها بالسنة ولا يفسخ النكاح كما في المدونة فليس تقدير الملك كالملك (قوله: نص على المتوهم) أي: كما هو شأن ما بعد المبالغة ويحتمل أن هذا على أنه غير داخل في حيزها أي: فأولى إذا كان العتق بإذن (قوله: وإن أعتق كافر إلخ) ولو حكما كعتق غير عنه وعكس المصنف مثله ففي المدونة وإذا أعتق المسلم كافراً فماله لبيت مال المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه اهـ فماله لهم فإن أسلم العبد الكافر عاد الولاء للسيد المسلم كما ذكره في المدونة في الكتابة ولا فرق وإنما لم يعد في مسئلة المصنف بإسلام سيده لعدم قوة الإسلام الطارئ (قوله: مسلماً) اشتراه كذلك أو أسلم عنده ويأتي مفهومه في قوله: وإن أسلم عاد الولاء بإسلام السيد (قوله: فالولاء للمسلمين) أي: لا للمعتق الكافر لقوله تعالى

ــ

(قوله: ببيع من نفس العبد) أي: بصيغة بيع ذاته له وبالغ عليه لئلا يتوهم أنه لما باعه سقط حقه فيه بالمرة كبيعه لأجنبي أما بصيغة العتق على مال كالقطاعة فلا يحسن تفسيراً للمبالغ عليه لعدم التوهم فيه فإدراج البيع في العتق باعتبار ما يحكم به شرعاً وإن لم يقصده السيد (قوله: أو عتق غير) منه العتق عن زوجة العبد فلها ولاؤه ولا ينفسخ النكاح فليس تقدير الدخول في الملك كالملك في هذا (قوله: بلا إذن) يندرج فيه عتق مستغرق الذمة حيث جهلت أرباب التبعات لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>