للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تيمم الوضوء عنه كما يأتي.

(وصل حاز وإن بحضر وسفر معصية)

وما في الأصل ضعيف فإن القاعدة كل رخصة لا تختص بالسفر يفعلها المسافر ولو عاصيًا بالسفر بخلاف الفطر والقصر وما قبل المبالغة السفر المباح (مسح خف

ــ

قاله ابن عبد السلام، وخالفه بعض شيوخه، قال ابن عرفة: وصوب؛ لأن المسح للغسل واجب لكل الرأس إجماعًا، والوضوء قد لا يعم وإن عن فالعموم غير واجب إجماعًا فصار كفضيلة عن واجب؛ ولأن المسح للغسل، كالغسل والمسح لا يكفي عن الغسل؛ تأكل ذكره القلشاني في شرح الرسالة. انتهى. (قوله: لا تيمم الوضوء عنه)؛ أي: لا يجزئ التيمم للحدث الأصغر عن الأكبر؛ لأنه نائب عن البعض بخلاف تيمم الجنابة فإنه عن الجميع، والفرق أن في الغسل نيابة أصلٍ عن أصل وفي التيمم فرع عن فرع.

*وصل المسح على الخفين*

(قوله: جاز) وإن كان خلاف الأولى فإن الغسل أفضل، والجواز باعتبار الإقدام فلا ينافي وجوب المسح بعد ذلك، وفيه أن الإقدام أمر اعتباري ولا تكليف إلا بفعل، فالأولى أن الجواز من حيث ذاته، والوجوب من حيث قيامه مقام الغسل؛ فتأمل، والظاهر أن الجواز لا يختص بالمكلف (قوله: مسح خف) وهو من الطهارة المائية ضرورة أن المسح بالماء ولذا قدمه على التيمم، ومن أطلق فيه النيابة عن البعض لاحظ أن الأصل الغسل ونيابته خاصة بالوضوء لبطلانه بالجنابة لما يأتي، ولا يكفر منكره؛ لأنه ثبت بالمشهور دون المتواتر؛ كما في حاشية السيد، وأجمع عليه أهل السنة فقط. وأما قراءة جر الأرجل فليست بكافية لاحتمال المجاورة أو أن المسح

ــ

(وصل الخف)

(قوله: جاز)؛ أي: حيث العدول عن الغسل الأصل وإن قام مقام الواجب، حتى قيل: إن الواجب أحد الأمرين لكن الاصطلاح أن الواجب المخير ما ورد فيه التخيير ابتداءً، ككفارة الصيد (قوله: فإن القاعدة الخ) وسر ذلك أن المعدوم شرعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>