للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

البعض وإلا لما أبطله فإنه لا يقتضي عدم اللزوم لأن إبطال الدين له بعد الموت إنما هو لفقد الثلث الذي يلزم فيه إذ لا ثلث له مع استغرق الدين لما له ويدل على اللزوم أنه لا يبطله إلا ما يبطل العتق الناجز وهو الدين يعني إذا كان السيد حيا فتدبر قال عبد الحق: الوصية على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعض في قوله: أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو ينظر لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق: وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمازري وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا تجب فيه إذ لا نكلف بذلك كل يوم وليلة وأوجبها الظاهرية ولنا ما في صحيحه مسلم: «ما حق أمرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين- وفي رواية - ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح

ــ

على ضربين واجبة ومستحبة فإن كان عليه حق أوله فهي واجبة ونظر بعضهم في قوله أوله بأن له ترك حقه فما وجه وجوب الوصية اللهم إلا أن يكون لأجل وفاء ما عليه أو نظراً لحق الوارث تأمله ثم قال عبد الحق وإن لم يكن عليه حق ولا له فهي مستحبة ونحوه للمارزي وبعض القرويين كما في التوضيح وزاد وإنما عليه الوصية في ذلك فيما له بال وجرت العادة فيه بالإشهاد من حقوق الناس وأما اليسير من ذلك فلا يجب فيه إذ لا يكلف بذلك كل يوم وليلة للمشقة وأوجبه الظاهرية ولما ما في صحيح مسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين وفي رواية ثلاث ليال إلا على وصية مكتوبة» ولو كانت واجبة لما وكلها إلى إرادته وخصها بعض شيوخ عبد الحق بالموعوك وقال ابن رشد: الصحيح كالموعوك إذ قد يفجؤه الموت ونحوه نقل أبي الحسن وسبق أول باب الفلس أن الدين الثابت ببينة لا يجب الإيصاء به في السيد ما نصه: فرع جزم (عج) بأن الوصية بالمكروه والمباح يحب تنفيذها قال محشي (تت) وهو غير ظاهر بل تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي المباح قولان والمكروه كعمل المولد الشريف كما في كتابة شيخنا وكأن (عج) قاس ما

<<  <  ج: ص:  >  >>