للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكره في بعض (حواشي العزية) أن ذلك في غير المأموم، لأنه تابع لإمامه، ثم رده بأن تعليلهم بأنه كأفعال كثيرة يقتضي العموم، وفي أواخر فضائل رمضان لـ (عج) حصول الثواب لمن في جماعة، ولو لم يحضر قلبه بخلاف الفذ، فلينظر (إلا بمتعلق بها)، كهيبة خشوع، (فعلى الإحرام) بيني إن لم يدر ما صلى أصلًا، (وحمل شيء بكم، أو فمن وتزويق مسجد) للشغل، وإن ينقد، (وجعل مصحف بمحراب ليصلي إليه، وعبث) بلحيته، أو غيرها، (وبناء مسجد لا تستوي صفوفه، وفي كره الصلاة به قولان، ومن الورع مراعاة الخلاف) ليتفق على البراءة.

(وصل)

(وجب بفرض قيام إلا لمشقة مريض) لا صحيح، كما في (شب)، (أو خوف ضرر)؛

ــ

يبن على النية؛ لأنه بمنزلة الأفعال الكثيرة (قوله: يقتضي العموم) قرر لنا المؤلف في حال قراءة أبي الحسن: أن المأموم يتبع الإمام إن كثرت الجماعة، وإلا فقولان: بالبطلان، وعدمه (قوله: كهيبة خشوع) من إضافة السبب للمسبب (قوله: فعلى الإحرام)؛ لأن الفعل الكثير هنا غير أجنبي من الصلاة (قوله: وتزويق مسجد)، ومنه الكتابة في القبلة قرآنًا، أو غيره (قوله: وإن ينقد) مبالغة في الكراهة (قوله: أو غيرهما) إلا تحويل خاتمة، ونحوه لأجل عدد الركعات، فجائز كما في (ح).

[(وصل * وجب بفرض قيام)]

(قوله: وجب بفرض)؛ أي: في صلاة فرض بدليل ما تقدم، وما هنا أعم مما تقدم من القيام للإحرام، والفاتحة؛ لأنه شامل للهوى من الركوع (قوله: قيام)؛ أي: استقلالًا بدليل ما يأتي (قوله: إلا لمشقة مريض)؛ أي: غير خوف المرض، أو زيادته

ــ

(قوله: لا يكره)، لأن عمر دبر جيشًا، وهو في الصلاة (قوله: وإن ينقد) بالغ؛ لدفع توهم الحرمة، وورد "إذا ساء عمل قوم زخرفوا مساجدهم"؛ أي: أنه علامة على ذلك، وسره أن عمارة المساجد بالعبادات فيها، وأهل البطالات إذا عجزوا عن تشييدها بذلك لم يجدوا حيلتهم إلا الزخرفة، ويحتمل التقديم والتأخير؛ أي إذا زخرف قوم مساجدهم، فقد ساء عملهم؛ أي: كره (قوله: ليصلي إليه)، فإن وضع لا لذلك القصد، فلا كراهة (قوله: لا تستوي صفوفه) هو؛ كقول الأصل غير مربع لكن عدلت لما فيه إيماء لعلة الحكم (قوله: وفي كره الصلاة به قولان)، فعدم الكراهة؛ لئلا يضيع الوقف.

[(وصل * وجب بفرض قيام)]

أراد به ما قابل النفل؛ بدليل قوله الآتي: ولمتنفل جلوس، والمراد بفرض من فرض اتكالا

<<  <  ج: ص:  >  >>