للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل)

وجب فورًا إلا بقدر الحاجة الضرورة،

ــ

(وصل قضاء الفائتة)

(قول وجب إلخ) انظر هل يكفر جاحد وجوبها؟ (قوله: فورًا)؛ لأن تأخير الصلاة معصية يجب الإقلاع عنها فورًا، وافتى ابن قداح بتقديمه على النذر (قوله: إلا بقدر الحاجة الضرورية) كنفقته، ونفقة من تجب عليه نفقته، ولو لم يخش العنت في الزوجة إذا طلقها بخلاف الأمة، ومن ذلك العلم الواجب عينًا لا كفاية، ولا يحفي صلاتان، أو أكثر في يوم لمن قدر على أكثر خلافًا لأبي محمد صالح. قال (عج)

ــ

[(وصل قضاء الفوائت)]

وقع في كلام بعض الصوفية، أن قضاء العبادة عندهم غير ممكن، فوجّهه بعض الأشياخ، بأن كل وقت لله تعالى فيه حق يشغله، ويملأه، فلا سعة لغيره حتى يقضي فيه، وهذا في المعنى راجع لاعتبار النفحات الخاصة بالعبادة في وقتها الذي قدره الشارع لها فيها روح رباني لا يكون إذا خرج الوقت، وإن قضيت، وإن قلنا: إن القضاء يحكي الأداء لكن لا من كل وجه بل نفس الوقت تختلف أسرار أجزائه، فقد ورد "أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله"، ولذلك ورد "إن الرجل ليصلي الصلاة قد أدركها، وللذي فاته منها خير من أهله وماله"، فما بالك إذا خرج، هكذا يفهم كلام الصوفية، وإلا فهم لا يخرجون عن الشريعة، وإنما لهم معاني تخفى على غيرهم (قوله: فورًا) يعني عاديًا بحيث لا يعد مفرطًا لا الحال الحقيقي، فإنه -صلى الله عليه وسلم- يوم الوادي قال: "ارتحلوا فإن هذا وادٍ به شيطان" فسار بهم قليلًا، ثم نزل فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم صلى بهم الصبح، فلا يقال إن هذا المعنى خاص، وهو أن الوادي به شيطان، لأنه لو كان كذلك لاقتصر على مجرد مجاوزة ذلك المحل، ولا يصلي النوافل لكن رخصوا في اليسير، كالرواتب، وتحية المسجد؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الفجر قبل الصبح يوم الوادي.

قال أبو عبد الله القورى: النهي عن النفل إنما هو لمن إذا لم يتنفل قضى الفوائت؛ أما من إذا نهيناه عنا لنفل ترك بالمرة، فالنفل خير من الترك.

<<  <  ج: ص:  >  >>