للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل * الجماعة سنة)

وقال بوجوبها ثور، وداود الظاهري، وأحمد، وجماعة، فعليه لو أن الشخص صلى وحده عصى الله - عز وجل -؛ كما فى أوائل الباب الثالث من (قواعد الصوفية) بل قال بعض أهل الظاهر بالبطلان، نعم الأنسب بقتال البلد لتركها أنها عليهم فرض كفاية (بفرض)، ويأتى حكم الجمعة فى بابها، ويجرى فى النفل ما سبق من كراهة الكثرة، والاشتهار نعم هى فى السنن غير الوتر من تمام السنة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعلها إلا كذلك؛ كما فى (ر)، ويفيده ما يأتى فى العيد أنها إنما تكون سنة مع الإمام، فإن فاتت فمندوبة خلافًا لمن أطلق الندب فى غير الفرض، (وإن فائتًا عيني، وندبت

ــ

[(وصل الجماعة)]

(قوله: سنة) فى البلد، وفى كل مسجد، وفى حق كل مصل (قوله: وقال بوجوبها)؛ أي: عينًا على كل مكلف من الرجال القادرين عليها، فلا تجزئ الفذ الصلاة إلا بعد صلاة الناس، وبعد أن لا يجد قبل خروج الوقت من يصلى معه (قوله: نعم الأنسب إلخ)، وإن أجيب بأنَّ القتال للتعاون بترك السنن (قوله: إنها عليهم فرض)؛ كما جمع به ابن رشد بين الأقوال.

ــ

[(وصل الجماعة)]

(قوله: الأنسب بقتال إلخ)؛ إنما قال الأنسب، لإمكان أنَّ القتال لفوات الشعيرة؛ وإن كانت سنة، ولا يخرج أهل البلد عن العهدة، إلا بأمور أربعة: جماعة أقلها ثلاثة إمام، ومأمومان، ومؤذن يدعو للصلاة، وموضع معدّ لها وهو المسجد؛ لأن المقصود إظهار الشعيرة، ولا يكون إلا بذلك، وبناء المسجد من بيت المال؛ فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين كأجرة الإمام إن لم يتطوع أحد بالإمامة؛ فإن كانوا أهل جمعة فلابد أن يكون المسجد جامعًا، فى حاشية شيخنا على (عب) ما نصه: لا يجوز تعدى المسجد المجاور إلى غيره إلا بجرحة فى إمامة قاله ابن بشير قاله: البدر. انتهى. والظاهر أنَّه أراد الكراهة لشائبة القدح وحق الجوار، وما كثرة الثواب لكثرة الخطى فتحمل على إذا لم يكن قريبًا كما سبق فى الوضوء بالمكاره (قوله: فى السنن) يشمل الكسوف لابن الحاجب؛ ندبها فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>