للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وصل * سن لمسافر)

شيخنا ولو على غير العادة كطيران، وخطوة (أكيدًا) حتى قال (ابن رشد): آكد من الجماعة، وقيل: بوجوبها، فسبحان من لا يتقيد جزاؤه بكثرة، ولا قلة، (وحرم لعاص به، وكره للاه)؛ ومن أفراده العادل عن قصير بلا عذر)، ومن العذر الوحل، ومكس له بال، (ولا إعادة إن قصرا) على المعول عليه فى ذلك كله، (وإن حدثا)؛ أي: العصيان به؛ كأن قطع الطريق أو اللهو، (أو انقطعا) بالتوبة، (فلكل)

ــ

الملغاة، والنقص ترك السورة من الثانية المنقلبة عن الثالثة، وترك الجلوس عليها إن فات، وأما إن علم قبل عقدها، فتتمحض الزيادة، ومفهوم الشرط إن تمحضت الزيادة سجد بعد كما إذا استخلفه فى الرابعة فبعد أن صلاها أخبره بالنقص من الثالثة فتصير الرابعة التى صلاها ثالثة، ويأتى برابعة ويسجد لتمحض الزيادة.

[(وصل صلاة السفر)]

(قوله لمسافر)؛ أي: بالفعل فلا يكفى النية؛ لأنَّ الأصل الإقامة سواء كان سفرًا، واجبًا كالحج، أو مندوبًا كبر الوالدين، أو مباحًا كالتجر كان فى برٍ، أو بحرٍ (قوله: شيخنا، ولو على غير العادة) مثله لـ (نف) على الرسالة، وكبير الخرشى (قوله: آكد من الجماعة)، فتقدم عليها إذا لم يجد إلا إمامًا مقيمًا لحديث "خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا، وخير صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته"، وقال اللخمي: الجماعة آكد، ولا يشترط فيها الخوف، وأما قوله تعالى: {أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فبينت السنة أن هذا القيد لبيان الواقع (قوله: لعاص به) كالآبق، وقاطع الطريق، وأما العاصى فيه، فإنه يقصر (قوله: بلا عذر) بل لمجرد الترخيص (قوله: فى ذلك كله) من الحرمة للعاص، والكراهة للاهي، خلافًا لمن قال بالجواز وبالمنع فى اللاهي، ولمن قال: بالإعادة فيهما (قوله: أو انقطعا بالتوبة) من هذا إسلام الكافر، وبلوغ الصبي، وطهر الحائض، وإفاقة المجنون، ولو كان الصبى

ــ

(وصل سن لمسافر)

(قوله: آكد من الجماعة) ولذا كره اقتداؤه بالمقيم ولو لم يجد غيره (قوله: فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>