للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكمل الكسر، ومثله النعامة السابق فيه التخيير بدنة، والفيل ذات سنامين، وحمار الوحش، وبقره بقرة، والضبع، والثعلب، شاة كحمام، ويمام صيدًا بالحرم) منه مكة تشبيه فى الشاة (بلا حكم، فإن عجز ففيهما)؛ أى: الحمام، واليمام فهما فقط مستثنيان من قاعدة الباب (عشرة أيام) ولا مدخل للإطعام فيهما (وإنما يصح ما أجزأ ضحية، وإن عن صغير مريض ولا نظر لحسن الأوصاف) ولا عدمه (وله أن ينتقل) عن نوع لآخر (إلا أن يلتزم، فقولان) رجح إطلاق الجواز استصحابًا للتخيير (والأولى كونهما بمجلس)، وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما (ونقض إن تفاحش الخطأ، وفى البيض)؛ أى: كسره، أو إنزاله ناقصًا مثلاً (غير المذر) فإنه لا يتولد منه فرخ، ولا يضر نقطة دم، والظاهر الرجوع فيما اختلط بياضه وصفاره لأهل

ــ

للحكم أنه مبنى على عدد الأمداد التى لا تعرف إلا بالحكم، فإذا أخبره بعدد الأمداد، فأراد أن يصوم لم يحتج لحكمهما فى الصوم على الأظهر كما للرماصى والبنانى (قوله: وكمل الكسر) وجوبًا فى الصوم، وندبًا فى المد (قوله: ذات سنامين)؛ أى: بدنة ذات سنامين. (قوله: بقرة) التاء للوحدة، لا للتأنيث (قوله: والضبع إلخ)؛ أى: إذا لم يخش منهما، وإلا دخل فيما تقدم فى عادى السبع كما فى (البنانى) (قوله: كحمام) منه الفاخت، والقمرى، وكل ذوات الأطواق. (قوله: صيدًا بالحرم) ولو لم يولد به، وأما بالحل فجائز إلا أن يكون له فراخ فيحرم؛ لتعذيب فراخه. قاله ابن ناجى. (قوله: تشبيه فى الشاة)؛ لأنه لما كان يألف الناس شدد فيه؛ لئلا يتسارع الناس إلى قتله (قوله: بلاحكم)؛ لتساوى أفراده غالبا؛ ولأنه من الديات التى تقررت بالدليل، فلا محل للاجتهاد فيه (قوله: فهما فقط إلخ) لأن قاعدة الباب، إما المثل أو الإطعام أو الصوم، ولابد من حكم (قوله: ولا نظر لحسن إلخ)؛ لأن التحريم كان للأكل، وإنما يؤكل اللحم، وهذا فى الحكم بالمثل، كما هو السياق لا فى الإطعام، أو الصوم كما تقدم أنه بقيمة الصيد فلا تناقض؛ تأمل. ومثل حسن الأوصاف التعليم (قوله: عن نوع)؛ أى: حكم به وقوله: لا آخر؛ أى: مع الحكم إذا ليس له الانتقال من غير حكم (قوله: وظاهر أن لا حكم إلا باتفاقهما)، فلا حاجة لقول (الأصل): وإن اختلفا ابتدئ (قوله: إن تفاحش الخطأ) محكمهما بشاة فيما

ــ

وظاهر إلخ) اعتذر عن تركه قول الأصل: وإن اختلفا ابتدئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>