للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دفعت ما قبضت؛ نعم إن ضبطت (بل على أن يخرج معها، ولمن ظنت أن له منع الفرض الرجوع) بما دفعته ليأذن بخلاف العالمة؛ أو فى النفل، فلا رجوع، (ومنع الوالدان لات الجد من غير فرض العين)، ولو علما قام به الغير، (ولو كافرين إلا فى الجهاد)؛ كما قال (الأصل)، والكافر كغيره فى غيره.

(باب)

(الذكاة قطع مميز) لا خنق ولا نهش (حل وطء أنشاه)، ولو أمة كتابية (جميع

ــ

(قوله: نعم إن ضبطت) النفقة جاز (قوله بل على أن يخرج إلخ)؛ أى: بل يجوز على أن يخرج؛ لأن ما دفعته؛ لدفع الحرج لخروجه معها؛ لئلا تمضى مفرده دونه، وكأن ما هنا على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر، وإلا فهو فسخ دين، فإنها لم تقبض المنافع بتمامها (قوله: ليأذن) متعلق بدفعته (قوله: بخلاف العالمة) فأنها متبرعة.

[(باب الذكاة)]

(قوله: الذكاة)؛ أى: بالمعنى المصدرّى (قوله: قطع إلخ)؛ أى: وما عطف عليه فشمل أنواعها الثلاثة (قوله: مميز)؛ أى: تحقيقًا لا صبى غير مميز، أو سكران تحقق عدم تمييزه، أو شك فيه (قوله: ولو أمة كتابية) فإنها تحل بالملك، فتؤكل ذبيحة

ــ

(قوله: إن ضبطت)، ولم يلزم ربا نساءً لا إن كانا نقدين (قوله: على أن يخرج)، وفى فرع المؤخر شرط الشرع؛ لئلا يلزم فسخ الدين فى الدين ما يأتى فى الإجارة إن شاء الله -تعالى-.

[(باب الذكاة)]

مناسبتها للحج ما ذطر فى دمائه (قوله: ولا نهش)؛ كأنه يشير بهذا المفهوم إلى أن المراد بالقطع ما قابل النهش اتكالاً على شهرة الكيفية السنية، وإن كان فى النهش قطع لغةً، وهذا كقول ابن عرفة: إنما تقال الذبائح فى عرف الفقهاء على ما يحل تارة، ويحرم أخرى لا ما يحرم دائمًا كالخنزير، ولا ما يحل دائمًا كالبحرى، وإن وجدت فى ذلك صورة الذبح. (قوله: حل وطءٍ)، ولو بالملك كما بالغ عليه، وعدل

<<  <  ج: ص:  >  >>