للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم قبل البيع كما قال (ابن القاسم) خلافًا؛ (لابن حبيب)، لأن الأخذ في نظير النفع لا دخول الأرض؛ لأنهم مكنوا من الأرض بالجزية (وتكرر) بتكرر النفع في التردد (ولو بعام واحد وعلى تجار الحربين ما شرطه الإمام فإن أطلق فعشر ما قدموا به ولو لم يبيعوا، أو باعوا بأقاليم)؛ لأنه في نظير مجرد التمكين من جميع أراضي المسلمين (وأسقط من طعام للمحرمين نصف العشر)؛ لشدة حاجتهم فكثير الجلب لهم.

(وصل)

خص نبينا (صلى الله عليه وسلم) بوجوب الأضحية إن لم يكن حاج، والتهجد، والوتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: خلافًا (لابن حبيب) في قوله: يؤخذ عشر ما قدموا به بمجرد الوصول (قوله؛ لأن الأخذ في نظير إلخ)، وغذا لم يبع لم يحصل له انتفاع (قوله: وتكرر بتكرر الخ)؛ لأن الحكم يدور مع العلة (قوله: في التردد)؛ أي: لا إن داموا بأفق واحد، فلا يتكرر؛ كما في (المدونة) (قوله: ولو بعام واحد)؛ أي: ولو كان التكرر بعام واحد (قوله: ما شرطه الإمام)، ولو أقل من العشر على مذهب ابن القاسم أو أكثر، إلا أن يكون لهم عادة بأقل؛ فلا يزاد عليهم؛ كما في (أبى الحسن) (قوله: ولو لم يبيعوا) خلافًا لأشهب (قوله: لأنه في نظير الخ)؛ علة للأمرين قبله (قوله: وأسقط الخ) كان القادم به ذميًا، أو حربيًا (قوله: من طعام) قيل: خصوص الحنطة والزيت، ومقتضى التوضيح) ترجيحه، وقيل: جميع أنواعه، ورجحه ابن ناجي.

[(وصل الخصائص)]

فائدة ذكرها مع أن المقصود بيان الأحكام المتعلقة بالمكلف التنويه بعظم قدره عليه الصلاة والسلام، ولئلا يقاس به أحد فيها، أو بظن أحد أنه خالف الشرائع في الزيادة على أربع مثلاً فيهلك (قوله: خص)؛ أي: دون غيره من أمته وغيره من الأنبياء، والمراد خص بجميعها (قوله: إن لم يكن حاجًا)، وإلا فهو كغيره (قوله: والتهجد)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(قوله: لأن الأخذ في نظير النفع) حسن دخول في المعني على قوله بعد: وتكرر كما شرح به

[(وصل الخصائص)]

ذكرها الفقهاء؛ لئلا يتحير قاصر اطلع عليها فيما تقرر من الأحكام، أو يسيء

<<  <  ج: ص:  >  >>