للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماله، ثم على الأب، ثم على الأم، والأصح: أن للولي أن يصرف من مال الطفل أجرة ما سوى الفرائض كالقرآن والحديث والآداب؛ لأنه يستمر معه وينتفع به.

[بلوغ الطفل في الصلاة بالسن]

الثانية: لو بلغ الطفل في الصلاة بالسن .. أجزأته ولو عن الجمعة ولو أمكنه إدراكها؛ لأنه صلاها بشرائطها، فلزمه إتمامها وأجزأته، وقد يجب إتمام العبادة وإن كان أولها تطوعاً؛ كحج تطوع، وصوم مريض شفي في أثنائه، وحذف المصنف همزة (أجزأت) تخفيفاً.

[بلوغ الطفل بعد فراغه من الصلاة]

الثالثة: لو بلغ بعد فراعه من الصلاة بالسن أو الاحتلام أو الحيض .. أجزأته ولو عن الجمعة، ولا تجب إعادتها؛ لأنه أداها صحيحة مع مراعاة معتبراتها؛ كأمة صلت مكشوفة الرأس، ثم عتقت في الوقت، بخلاف نظيره من الحج؛ لأنه لا يتكرر، فاعتبر وقوعه حال الكمال، ويستحب له الإعادة في الصورتين؛ ليؤديهما حال الكمال.

[أعذار تأخير الصلاة]

(لا عذر في تأخيرها إلاَّ لساة ... أو نومٍ أو للجمع أو للإكراه)

فيه مسألة:

وهي أنه لا عذر لأحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن وقتها؛ لئلا تفوت فائدة التأقيت إلا لساه؛ أي: ناسٍ؛ لخبر ابن حبان والحاكم في "صحيحهما" عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.

أو نوم استغرق الوقت به أو غلبه، أو ظن تيقظه قبل خروج وقتها بزمن يسعها؛ لخبر مسلم عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى"، أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم تيقظه فيه، أو قبل خروجه بزمن لا يسعها، أو شك فيه .. فحرام.

<<  <   >  >>