للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ترك ركن من أركان الصلاة سهوا]

(وكل ركن قد تركت ساهيا ... ما بعده لغو إلى أن تأتيا)

(بمثله، فهو ينوب عنه ... ولو بقصد النفل تفعلنه)

أى: وكل ركن من أركان الصلاة قد تركته ساهيا فتذكرته في الصلاة قبل فعلك مثله من ركعة أخري فما بعد المتروك .. لغو، لوقوعه في غير محله، وتأتي بمجرد التذكر بما تركته، وإن لم تتذكر حتى فعلت مثله مما شملته نية الصلاة .. فهو ينوب عن المتروك لوقوعه في محله، ولو فعلته بقصد النفل، كأن جلست في التشهد الأخير وأنت تظنه الأول، ثم تذكرت عقبه .. فإنه يجزئ عن الفرض، هذا إذا عرف عين الركن وموضعه، فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتي بالباقي على الترتيب وسجد للسهو.

وإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام، أو جوز أن يكون أحدهما .. استأنف الصلاة، والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه، فلو تيقن ترك سجدة من الركعة الأخيرة ... سجدها وأعاد تشهده، أو من غيرها أو شك فيهما .. لزمه ركعة، ولو علم في قيام ثانية ترك سجدة: فإن كان جلس بعد سجدته ولو للاستراحة .. سجد، وإلا .. فليجلس مطمئنا، ثم يسجد.

ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث، جهل موضعها .. لزمه ركعتان، أو أربع .. لزمه سجدة ثم ركعتان، أو خمس أو ست .. لزمه ثلاث، أو سبع .. لزمه سجده ثم ثلاث، أو ثمان .. لزمه سجدتان ثم ثلاث، وتذكر المتروك بعد السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة .. كهو قبله، وشمل تعبيرهم بـ (ترك السجدات): الترك الحسي والشرعي. وألف (تأتيا) للإطلاق.

[نسيان التشهد الأول]

(ومن نسي التشهد المقدما ... وعاد بعد الانتصاب حرما)

وجاهل التحريم أو ناس فلا ... يبطل عوده، وإلا أبطلا))

(لكن على المأموم حتما يرجع ... إلى الجلوس للإمام يتبع)

(وعائد قبل انتصاب يندب ... سجوده إذ للقيام يقرب)

<<  <   >  >>