للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذكور، وميل الشافعي إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين منه؛ دل على الأول خبر «الصحيحين»، وعلى الثاني خبر مسلم، وقال المزني وابن جزيمة: إنها تنتقل كل سنة إلى ليلة جمعاً بين الأخبار، قال في «الروضة»: وهو قري، ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه: أنها تلزم ليلة بعينها. وعلامتها: أنها لا حارة ولا باردة، وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها كثير شعاع، ويسن أن يكثر فيها من قول: (اللهم، إنك عفو تحب العفو فاعف عني) وأن يجتهد في يومها كليلتها.

[شروط صحة الاعتكاف]

الثانية: أن الاعتكاف إنما يصح بأمور: الأول: النية في ابتدائه كالصلاة؛ لأنها تميز العبادات عن العادات، ويتعرض في نذره للفرضية؛ ليمتاز عن النفل، وإذا أطلق الاعتكاف .. كفت نيته وإن طال مكثه، لكن لو خرج من المسجد ولو لقضاء الحاجة ولم يكن قدر زمناً لاعتكافه .. احتاج إلى استئناف النية؛ لأن ما مضى عبادة تامة، والثاني اعتكاف جديد، إلا أن يعزم عند خروجه على العود فلا يجب تجديدها؛ كما قاله المتولي، وصوبه في «المجموع» لأنه يصير كنية المدتين ابتداء؛ كما في زيادة عدد ركعات النافلة. ولو نوى مدة؛ كيوم أو شهر فخرج فيها وعاد: فإن خرج لغير قضاء الحاجة .. لزمه استئناف النية وإن لم يطل الزمان؛ لقطعه الاعتكاف، أو لها .. فلا يلزمه وإن طال الزمان؛ لأنها لا بد منها، فهي كالمستثنى عند النية. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد .. لم يجب استئناف النية؛ لشمولها جميع المدة، أو لعذر يقطع التتابع كعيادة المريض .. وجب استئنافها عند العود.

الثاني: أن يكون الاعتكاف في المسجد؛ للإتباع، رواه الشيخان، وللإجماع، ولقوله

<<  <   >  >>