للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو رده عبد زيد .. استحقه زيد, أو وكيله أو مكاتبه .. فلا شيء لواحد منهم؛ لأن النيابة لا تجري فيها.

ولو قال: (من رده .. فله كذا) فرده من لم يبلغه النداء .. لم يستحق وإن اعتقد أن مثل هذا العمل ملزم لا يحبط.

ولو قال: (إن رده زيد .. فله كذا) فرده زيد جاهلاً بإذنه .. لم يستحق، ولو التزام غير المالك وقال: (من رد عبد زيد .. فله كذا) .. استحقه الراد على القائل.

ولو قال كاذباً: (قال فلان: من رد عبدي .. فله كذا) , فرُد .. لم يستحق الراد لا على المالك ولا على القائل ولو كان صادقاً, فإن كان ممن يعتمد قوله .. استحقه على المالك, وإلا .. فكأن لا خبرَ؛ فلا يستحق على أحد, ولو شهد المخبر على المالك بالإذن وكان عدلاً .. لم يقبل.

الثالث: العمل, وهو كل أمر فيه كفلة أو مؤنة؛ كرد آبق أو ضال, أو حج أو خياطة, أو تعليم علم أو حرفة, أو إخبار فيه تعب, فلو قال: (من رد مالي .. فله كذا) فرده من هو في يده .. استحقه, أو (من دلني عليه) فدله من هو في يده .. لم يستحق, أو غيره .. استحق, وما شرط في عمل الإجارة .. شرط في عمل الجعالة, إلا كونه معلوماً.

الرابع: الجعل, ويشترط كونه معلوماً, وشروطه إن كان معيناً: شروط المبيع المعين, وإن كان في الذمة: شروط المبيع في الذمة, فلو قال: (من رد عبدي .. فله ثوب) أو (دابة) , أو (أُرضيه) أو (أعطيه شيئاً) .. فسدت واستحق أجرة المثل؛ وكذا لو جعله خمراً أو خنزيراً أو مغصوباً.

ولو قال: (فله سلبه) أو (ثيابه): فإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيد العلم .. استحقها, وإلا .. فأجرة المثل.

ولو قال: (من رده من بلد كذا) .. فله دينار, فرده من نصف الطريق .. استحق نصف المسمى, أو من ثلثه .. فثلثه ... وهكذا, أو من أبعد منه .. فلا شيء للزيادة.

وقول الناظم: (شاكله) أي: ماثله.

قوله: (حازه) أي: جمعه؛ يعني: مَلَكه؛ أي: العوضَ من عمل العمل جمعيه بنفسه أو بعبده, أو بمعاون له بعد بلوغه النداء, فلا يستحق من لم يتم العمل؛ كأن رد الآبق فمات على باب دار مالكه, أو غُصِب أو هرب؛ إذ لم يحصل شيء من المقصود, بخلاف ما إذا

<<  <   >  >>