للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ورسوله»، والمراد: وليمة العرس؛ لأنها المعهودة عندهم، ويؤيد ما في "مسلم" أيضا: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس .. فليجب».

ويعتبر لوجوب الإجابة أمور:

أحدها: أن يكون الداعي مسلما، فلا تجب على المسلم بدعوة كافر؛ لانتفاء طلب المودة معه، ولأنه يستقذر طعامه؛ لاحتمال نجاسته وفساد تصرفه.

ثانيها: أن يكون المدعو مسلما أيضا، فلو دعا مسلم كافرا .. لم تلزمه الإجابة، ذكره الماوردي والروياني.

ثالثها: أن يدعوه في اليوم الأول، فلو أولم ثلاثة .. وجبت في الأول، وسنت في الثاني، وكرهت في الثالث.

رابعها: أن تكون الدعوة عامة؛ بأن يدعو جميع عشيرته، أو جيرانه، أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء، فلو خص الأغنياء منهم .. لم تجب الإجابة.

خامسها: ألا يدعوه لخوف منه، أو طمع في جاهه، أو إعانته على باطل.

سادسها: ألا يكون معذورا، فإن كان له عذر .. لم تجب عليه الإجابة؛ كأن يكون هناك من يتأذى به، أو لا تليق به مجالسته؛ كالسفلة والأراذل، أو يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته؛ كشرب خمر وضرب ملاه واستعمال أواني الذهب أو الفضة، وافتراش مسروق ومغصوب، وكذا جلود نمور بقي وبرها، وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق، أو يكون معذورا بما يرخص في ترك الجماعة.

سابعها: كون الطعام حلالا.

ثامنها: كون المدعو غير قاض.

تاسعها: ألا يعارض الداعي غيره، فلو دعاه اثنان .. قدم بالسبق، ثم بقرب الرحم، ثم بقرب الدار، ثم بالقرعة.

عاشرها: أن يخصه بالدعوة، فلو فتح الباب وقال: (ليحضر من يريد)، أو قال لغيره: (ادع من شئت) .. لم تجب الإجابة ولم تسن؛ لأن امتناعه حينئذ لا يورث وحشة.

<<  <   >  >>